عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:25 am
رقـم الفتوى :
80033
عنوان الفتوى :
الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإباحة
تاريخ الفتوى :
20 ذو الحجة 1427 / 10-01-2007
السؤال
هل العمل في مجال تنظيم سباقات السيارات من الأمور المحرمة لما فيها من احتمال رمي النفس إلى التهلكة... وهل الاشتراك في السباقات هو أيضا من الأمور المحرمة...
وبارك الله فيكم ...
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسابقات التي تشتمل على مخاطر عالية سواء كانت مسابقات سيارة أو غيرها الأصل فيها الحظر، لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} فكل ما يعرض حياة الإنسان للخطر والهلاك ممنوع، فالشريعة جاء بحفظ الخمس الضروريات ومن ذلك النفس والمال.
وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.
والمقصود: لا يضر الإنسان نفسه، ولا يضار غيره.
وإذا خلت المسابقات من هذه المخاطر العالية بحيث يكون المشترك فيها قد تدرب وتعلم وحذق حتى لا يكون عليه خطر في غالب الظن فلا مانع.
جاء في نهاية المحتاج في الرمي بالمنجنيق: لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا، نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما السلامة منه لم يحرم. وجاء في رد المحتار: وكذ يحل ا كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم.اهـ
هذا، وفي حال كان المتسابق غير حاذق ولا خبير فلا يجوز له الاشتراك فيها منعا للضرر، كما لا يجوز إعانة مثل هؤلاء على الاشتراك.
أما في حال كان المتسابق حاذقا بحيث تغلب على الظن سلامته فيجوز له الاشتراك كما يجوز لغيره إعانته، والعمل في مجال تنظيم مثل هذه المسابقات بالشرط المتقدم.
ومما يجدر التنبيه له أن جائزة المسابقة لا يجوز أن تؤخذ من المتسابقين جميعا، ولا من الخاسرين بشرط خسرانه، وإنما تجوز لو تبرع بها أحدهم، أو شخص من غيرهم بضوابط معروفة.