منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا   عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:25 am

رقـم الفتوى : 80033
عنوان الفتوى :الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإباحة
تاريخ الفتوى :20 ذو الحجة 1427 / 10-01-2007
السؤال









هل العمل في مجال تنظيم سباقات السيارات من الأمور المحرمة لما فيها من احتمال رمي النفس إلى التهلكة... وهل الاشتراك في السباقات هو أيضا من الأمور المحرمة...

وبارك الله فيكم ...
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسابقات التي تشتمل على مخاطر عالية سواء كانت مسابقات سيارة أو غيرها الأصل فيها الحظر، لقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} فكل ما يعرض حياة الإنسان للخطر والهلاك ممنوع، فالشريعة جاء بحفظ الخمس الضروريات ومن ذلك النفس والمال.

وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.

والمقصود: لا يضر الإنسان نفسه، ولا يضار غيره.

وإذا خلت المسابقات من هذه المخاطر العالية بحيث يكون المشترك فيها قد تدرب وتعلم وحذق حتى لا يكون عليه خطر في غالب الظن فلا مانع.

جاء في نهاية المحتاج في الرمي بالمنجنيق: لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا، نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما السلامة منه لم يحرم.
وجاء في رد المحتار: وكذ يحل ا كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم.اهـ

هذا، وفي حال كان المتسابق غير حاذق ولا خبير فلا يجوز له الاشتراك فيها منعا للضرر، كما لا يجوز إعانة مثل هؤلاء على الاشتراك.

أما في حال كان المتسابق حاذقا بحيث تغلب على الظن سلامته فيجوز له الاشتراك كما يجوز لغيره إعانته، والعمل في مجال تنظيم مثل هذه المسابقات بالشرط المتقدم.

ومما يجدر التنبيه له أن جائزة المسابقة لا يجوز أن تؤخذ من المتسابقين جميعا، ولا من الخاسرين بشرط خسرانه، وإنما تجوز لو تبرع بها أحدهم، أو شخص من غيرهم بضوابط معروفة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا Email




فتاوى ذات صلة
حكم الاشتراك بمسابقة من سيربح المليون
لا تصح المسابقة والرهان إلا فيما أجازه الشرع.
حكم جوائز المسابقات
المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الاشتراك في المسابقات الخطرة بين الحظر والإبا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مشروع استثماري في بنك
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مشروع استثماري في بنك
» عنوان الفتوى : حكم دخول المسابقات بأسماء عديدة للفوز بجائزة
» عنوان الفتوى : حكم دخول المسابقات بأسماء عديدة للفوز بجائزة
» عنوان الفتوى : الاشتراك في مسابقة عبر الرسائل القصيرة على ال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: