منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل   عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 25, 2007 4:39 am

رقـم الفتوى : 79847
عنوان الفتوى :العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار لغيره
تاريخ الفتوى :30 ذو القعدة 1427 / 21-12-2006
السؤال







السؤال هو: لقد قامت الدولة بإنشاء مشروع سكني، ولقد تحصلت على شقة على أن أقوم بدفع رسوم شهرياً

ولم أتمكن من دفع القسط الشهري لأني دخلت العسكرية ولم أتقاضى مرتبي لمدة سنتين وبعد ذلك أردت أن التزم بدفع القسط ولكن لم أجد المساعدة في الدفع وأرادوا دفع الأقساط المتراكمة بالكامل ولم أدفع حتى الآن وكان هناك شرط في العقد لو أردت التنازل عليه قبل تسديد القيمة المطلوبة يجب أن يكون التنازل عن طريق الجهة المالكة، ويعتبر ما دفع هو بمثابة الإيجار ولا يحق لك المطالبة بأي قسط، وبعد ذلك كان هناك استثناء من يرغب في التنازل عن شقته يذهب إلى محرر العقود القانوني وبعد ذلك يذهب إلى الجهة المالكة ويتم رفع قيمة القسط ويعتبر المالك الجديد هو المالك المباشر وبهذا القرار أصبح الأشخاص الذين يملكون الشقق يبيعون الشقق إلى أشخاص آخرين تم يتم التنازل مباشرة وأنا الآن أرغب في شراء شقة أخرى قريبة من الأسرة علي أن أبيع الشقة وأزيد على ثمنها وأشتري شقة أخرى لا تتبع الدولة، ومع العلم أن بيع الشقة بمتابة الخلو حسب علمي .

أريد الإجابة والنصيحة في هذا السؤال.

وجزاكم الله الخير.
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أنه لم يتضح لنا السؤال على وجه الدقة، فإذا كنت تقصد أنك قد اشتريت هذه الشقة بالتقسيط فإن الاشتراط المذكور في العقد بأنه عند عجز المشتري عن سداد بعض الأقساط تسقط ملكيته عما دفع ويعتبر ما دفعه إيجارا للشقة، اشتراط فاسد لا يجوز ولا يصح لوجهين:

الأول: ما في ذلك من الغرر المتمثل في أن المشتري قد يعجز عن آخر قسط من الأقساط المتفق عليها فيخسر كل ما بذله من أقساط للشركة وبذلك يخسر كل شيء، بينما تفوز الشركة بالثمن والمثمن معا، ولا يخفى ما في هذا من غرر و أكل واضح لأموال الناس بالباطل.

الثاني: أن عقد البيع وعقد الإجارة لا يجتمعان في عين واحدة.

و هذا الاشتراط الفاسد لا يؤثر على الراجح من أقوال أهل العلم في صحة عقد البيع كما هو موضح في الفتوى رقم: 49776، والفتوى رقم: 28039. وعليه فلا حرج عليك في هذه الحالة في أن تبيع الشقة لغيرك بثمن أعلى أو أقل، لكن إذا كانت الشقة مرهونة للجهة المالكة للمشروع فيجب أولا أن توفيها ما بقي لها من ثمن الشقة أو تبين لها أنك عاجز عن السداد وتطلب منها أن تسمح ببيع الشقة لتستوفي ما بقي لها من الثمن فإن أجابتك إلى ذلك فالحمد لله، وإن لم تجب إلا بأن يوفيها المشتري أكثر من قيمة الأقساط المستحقة لها نظرا للقوانين الوضعية التي تؤيدها في ذلك، فلا حرج عليك، والإثم في ذلك عليها، غاية الأمر أنك اضطررت للتنازل لها عن جزء من الثمن الذي بعت به وهو القدر الزائد عن الأقساط المستحق لها، ثم أحلتها على المشتري لتستوفي الأقساط والزيادة مما لك عليه، وهذه حوالة مشروعة، وراجع الفتوى رقم: 4491.

أما إذا كنت تقصد أن الجهة المالكة للمشروع قد أجرت لك هذه الشقة على أن تتملكها في نهاية مدة الإيجار فعقد الإجارة في هذه الحالة عقد فاسد، والمعاملة هي إحدى الصور الممنوعة للإجارة المنتهية كما هو موضح في الفتوى رقم: 6374، والفتوى رقم: 2884.

وفي هذه الحالة لا يجوز لك بيع الشقة، لأنك لا تملكها، كما لا يجوز لك أيضا التنازل عن إجارتها بعوض وهو ما يسمى ببدل الخلو حيث إن إجارتك لها إجارة فاسدة، إنما المشروع في هذه الحالة أن تفسخ العقد مع الجهة المالكة للمشروع وتسترد ما زاد على أجرة المثل مما دفعت، لأن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجرة المثل لا الأجرة المسماة في العقد، ولاسيما وأن مبلغ الإيجار في هذه الحالة يكون عادة مبالغا فيه لأنه في الحقيقة ستار على البيع، قال الرملي في نهاية المحتاج: ( وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) سواء أزادت على المسمى أم نقصت ( بما يستقر به المسمى في الصحيحة ). انتهى.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : العاجز عن سداد الأقساط هل له أن بيبع العقار ل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بيع العقار المؤجر
» عنوان الفتوى : الاعتذار بالفشل شأن العاجز
» عنوان الفتوى : حكم تغريم المستأجر إذا ترك العقار قبل انتهاء
» عنوان الفتوى : التائب العاجز عن رد الحقوق لأصحابها
» عنوان الفتوى : التائب العاجز عن رد الحقوق لأصحابها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: