عنوان الفتوى : الرؤية الشرعية في انتقال المرض من الأمهات إلى
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الرؤية الشرعية في انتقال المرض من الأمهات إلى الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:35 pm
رقـم الفتوى :
79560
عنوان الفتوى :
الرؤية الشرعية في انتقال المرض من الأمهات إلى الأولاد
تاريخ الفتوى :
19 ذو القعدة 1427 / 10-12-2006
السؤال
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات ولي من فضل الله من الأطفال اثنان . اكتشفت حديثا أن ابني مصاب بمرض فقر الدم ( التلاسيميا) وتبين أنه ورث هذا المرض من أمه وعندها تفاجأت وبعد البحث علمت أن زوجتي وأهلها كانوا يعلمون بوجود هذا المرض مسبقا في عائلتهم ولم يخبروني . فهل يحق لي أن أطلقها أو ماذا افعل من وجهة نظركم الشرعية ؟ وإذا ما فكرت بالزواج من أخرى فهل هذا مبرر؟ و جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أن المرض والصحة بيد الله تعالى، وأن العدوى وانتقال المرض من الآباء أو الأمهات إلى الأولاد ليس أمراً قطعياً، بل قد ينتقل وقد لا ينتقل، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، ولا صفر، ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمن أعدى الأول.
قال الإمام ابن حجر في فتح الباري: المراد بنفي العدوى أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت.اهـ. وانظر الفتوى رقم: 49913.
وعليه.. فلا يمكن لزوجتك ولا لأهلها وإن علموا بوجود المرض فيهم أن يعلموا بانتقال المرض إلى أولادهم وأحفادهم.
وعموما فإن للرجل أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على مُؤن الزواج وواجباته؛ وإن لم يكن بزوجته الأولى عيب، لأن هذا مما أباحه الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء: 3} وأما طلاق زوجتك الأولى فلا ننصحك به، بل أمسكها وأحسن إليها،.