عنوان الفتوى : إذا أتلف الزميل مال زميله وكتم عنه ذلك فكيف ي
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : إذا أتلف الزميل مال زميله وكتم عنه ذلك فكيف ي الثلاثاء ديسمبر 25, 2007 2:40 pm
رقـم الفتوى :
79531
عنوان الفتوى :
إذا أتلف الزميل مال زميله وكتم عنه ذلك فكيف يتحلل منه
تاريخ الفتوى :
16 ذو القعدة 1427 / 07-12-2006
السؤال
حصل لي موقف أثناء مذاكرتي مع أصدقائي منذ سنة أو أكثر، كان مع أحد أصدقائي قاموس ناطق غالي الثمن وأثناء مذاكرتنا أذن العصر فخرجنا للصلاة ولكني عدت قبلهم فأخرجت القاموس من دولابي لأن صاحبه قد وضعه في دولابي قبل النزول وتأكد من قفل الدولاب حتى لا يسرقه أحد لأننا كنا نذاكر في المدينة الجامعية حينها المهم أخرجت القاموس وبحثت فيه عن كلمة ولكني وضعته على السرير ونسيت أن أضعه في مكان آمن وأثناء عودتي إلى السرير وضعت قدمي على الموضع الذي وضعت فيه القاموس من قبل ولكن من غير قصد ونتج عن هذا أن شاشة القاموس تلفت كل هذا حدث قبل رجوع زملائي فقمت بوضعه في الدولاب بسرعة حتى لا يشك أحد في أنني السبب في تلفه وعندما رجعوا وأخرجنا القاموس لنذاكر وجدوه تلف بالطبع وأنا الوحيد الذي أعرف ولكن ادعيت كذبا أي مثلي مثلهم لا أعلم ماذا حدث حيث إنني أولا خفت من غضب صديقي مني والله يعلم أنني أعزه ثانيا أنني خفت من السعر الغالي للقاموس حيث لا يمكنني دفع تعويضا له ومر على هذا الموقف زمن كما ذكرت ولكن ضميرى يؤنبني من وقت لآخر ومازال صاحب القاموس صديقي ويكن لي كل تقدير واحترام آسف نسيت لقد ظن صاحب القاموس أن السبب في هذا التلف هو وجود واحد من أصدقائنا كنا نظن أنه حاسد وأنا قد استغواني الشيطان وجعلته يظن أنه هو السبب الحقيقي لهذا وما زال يعتقد بهذا حتى الآن، فأنا أسأل عن حكم الله ورسوله في هذا وما الواجب علي فعله بحيث أن لا أخسر صديقي ولا يعلم أنني السبب الرئيسي في هذا حقيقة أنا لا أعلم هل قام بإصلاح القاموس أم لا فماذا أفعل إن كان قد أصلحه وماذا أفعل إن لم يصلحه الرجاء الرد في أسرع وقت أعانكم الله ووفقكم إلى كل خير ؟
وجزاكم عنا كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الإسلام صان دم المسلم وماله وعرضه، وحرم التعدي على هذه الأشياء، ولهذا ركز صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على تلك المسائل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . متفق عليه .
فلا يجوز لمسلم أن يأخذ من مال أخيه المسلم إلا إذا كان ذلك عن رضا منه وطيب نفس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه . أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني .
وقد ذكر الفقهاء أن من أتلف شيئا ضمنه ولزمه إصلاحه ولو كان نائما، وبناء عليه فيلزمك التحلل من زميلك باستسماحه أو برد أرش هذا الجهاز الذي أخذته دون إذنه وذلك بدفع ما نقص من قيمة الجهاز وإن كان تلف تلفا كليا فعليك تعويضه بجهاز كامل أو بثمنه، قال المواق في التاج والإكليل: من جنى على بهيمة شيئا فعليه ما نقصها فإن قتلها غرم قيمتها بالغة ما بلغت . اهـ .
ولا يشترط عند رده إخبار صاحبك بتفاصيل الموضوع بل المهم رده إليه بأي طريقة لا تسبب مفاسد أخرى، وإنما يلزم إخباره عند استسماحك إياه، وبادر بالتحلل من زميلك قبل أن تموت فيطالبك بهذا الحق في يوم القيامة ويؤخذ من حسناتك لتوفيه حقه كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه . رواه البخاري .
ثم إنه مما يجب عليك فعله هو أن تبين له أن الأخ الذي كان يظن به ظنا سيئا ليس هو من فعل ذلك قطعا، ثم تب أنت إلى الله مما وقع منك في جانب هذا الأخ واستسمحه ولو بدون أن تصرح له بالسبب إذا كان في ذلك مفسدة كبرى، فالله جل وعلا يقول: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء: 112 } فقد فسر أهل العلم الخطيئة هنا بأنها تكون عن عمد وعن غير عمد، ففسرها بذلك غير واحد من المفسرين . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 48105 ، 43949 ، 9215 .