عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم سداد القرض بناء على سعر الذهب الأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:00 am
رقـم الفتوى :
79274
عنوان الفتوى :
حكم سداد القرض بناء على سعر الذهب
تاريخ الفتوى :
08 ذو القعدة 1427 / 29-11-2006
السؤال
اقترضت من صديق لي مبلغ 10000 جنيه واتفقت معه على أن أرده له على 10 دفعات شهرية كل شهر 1000 جنيه لكنه قال لي إنه سيحاسبني على فرق سعر الذهب فلم أعترض على ذلك ظنا مني أن ذلك على سبيل المزاح أو أنه على أقصى تقدير لن يكون فرقا كبيرا فقلت له عند نهاية السداد الذي تحسبه احسبه وفعلا التزمت معه بالسداد بتوفيق من الله وعند الدفعة الأخيرة فوجئت به يخبرني أنه حسب الفرق مع الأخذ في الاعتبار بتواريخ السداد أن الفرق هو 2500 جنيه الأمر الذي أثقل كاهلي فأنا تاجر مدين وعلي ديون أخرى أرجو سدادها ؟
أفيدونا أثابكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في سداد هذا القرض هو رد المثل من غير زيادة أو نقصان، فإذا كنت قد اقترضت من هذا الشخص عشرة آلاف جنيه فالواجب عليك هو رد مثلها أي عشرة آلاف جنيه دون زيادة أو نقص ولو اشترط عليك عند القرض أن يكون السداد على أساس سعر الذهب؛ لأن هذا الشرط باطل لا يجوز اشتراطه حيث قد يؤدي إلى الوقوع في الربا والمقامرة ، أما الربا ففي حالة ارتفاع سعر الذهب، وأما المقامرة فلأن كل من المقرض أو المقترض على خطر ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق . متفق عليه . وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12 / 1988 : أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار .