عنوان الفتوى : من لم يمكنه الاغتسال أو الوضوء إلا بكشف عورته
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : من لم يمكنه الاغتسال أو الوضوء إلا بكشف عورته الأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:07 am
رقـم الفتوى :
79230
عنوان الفتوى :
من لم يمكنه الاغتسال أو الوضوء إلا بكشف عورته أمام الآخرين
تاريخ الفتوى :
07 ذو القعدة 1427 / 28-11-2006
السؤال
بالنسبة للمرأة التي تريد الحج ، عند الوضوء وفي حالة وجود أشخاص رجال أجانب كيف تصنع بالنسبة لغسل اليدين ومسح الرأس والقدمين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عند المرأة رجال أجانب وتريد أن تتطهر فإن عليها أن تستتر عن نظرهم بابتعاد أو حائل، أو تطلب منهم الابتعاد عن مكانها وغض أبصارهم ونحو ذلك، ثم تتطهر كما أمرها الله، فإن لم يمكنها ذلك فإنها تتيمم في وجهها وكفيها وتصلي، وليس لها أن تكشف عن عورتها أمامهم من أجل الطهارة سواء كانت غسلا أو وضوءا، وسواء كان الحاضرون عندها رجالا أو نساء واحتاجت لكشف ما لا يجوز كشفه أمام النساء، وكذلك الرجل مع الرجال؛ بل تعدل إلى التيمم.
وفرق الحنفية بين صورتين:
الأولى: أن يكون رجل بين رجال وامرأة بين نساء.
الثانية: أن يكون رجل بين نساء أو امرأة بين رجال.
فلم يسقطوا الطهارة في الصورة الأولى وأسقطوها في الثانية. ففي الموسوعة الفقهية: فإذا لم يمكنه الاغتسال إلا بكشف عورته أمام واحد من هؤلاء، فقد صرح الحنفية بأن كشف العورة حينئذ لا يُسقط وجوب الغسل عليه - إن كان رجلا بين رجال، أو امرأة بين نساء – لأمرين:
الأول: نظر الجنس إلى الجنس أخف من النظر إلى الجنس الآخر.
والثاني: أن الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة.
أما إن كانت امرأة بين رجال، أو رجل بين نساء، أو خنثى بين رجال أو نساء، أو هما معا، فلا يجوز لهؤلاء الكشف عن عوراتهم للغسل، بل يتيممون، لكن شارح منية المصلي- من الحنفية- لم يسلم بهذا التفصيل؛ لأن ترك المنهي عنه مقدم على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمم .
وعموم كلام الحنابلة في تحريم كشف العورة عند الاغتسال بحضور من يحرم نظره إليها يُشعر بأنهم يخالفون الحنفية .
والذي يؤخذ من كلام المالكية والشافعية أنه لو ترتب على القيام بالطهارة المائية كشف العورة فإنه يصار إلى التيمم؛ لأن ستر العورة لا بدل له؛ ولأنه واجب للصلاة والصيانة عن العيون، ويباح فعل المحظور من أجله، كاستتار الرجل بالحرير إذا تعين، أما الطهارة المائية فلها بدل، ولا يباح فعل المحظور من أجلها. اهـ