منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله   عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 12:09 am






















رقـم الفتوى : 79220
عنوان الفتوى :الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله
تاريخ الفتوى :07 ذو القعدة 1427 / 28-11-2006
السؤال









اشتركت أنا وصديق في سرقة مكان وتبنا إلى الله تعالى ثم اتفقنا على رد قيمة الأشياء المسروقة - بعد تقديرها - واتفقنا على أن أدفع نصف المبلغ وهو النصف الآخر فهل يجوز لي أن أرد الجزء الخاص بي ثم يرد هو الجزء الآخر متى تيسر له وذلك لأن المبلغ ليس هينا ؟؟

وشكرا .
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسرقة ذنب عظيم وخسة قبيحة للغاية، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن...الحديث. متفق عليه. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" رواه البخاري ومسلم.

فالحمد لله على أنكما تبتما مما كنتما تمارسانه من السرقة، ولكن توبتكما لا تتم إلا برد جميع الأشياء المسروقة أو رد قيمتها. ولا يكفي أن تدفع أنت نصف المبلغ وتكل دفع النصف الآخر إلى صديقك، بل الواجب أن تدفع جميع المبلغ إن كان ذلك في وسعك، ثم ترجع على صديقك بحصته منه؛ وذلك لأن الشركاء في السرقة يعتبرون حملاء بعضهم عن بعض. ففي منح الجليل ناسبا لابن رشد قال: إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه لأن بعضهم قوى بعضا كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعا وإن ولي القتل أحدهم وحده. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله Email





فتاوى ذات صلة
حكم ما يقع فيه الطبيب من أخطاء
حكم المتاجرة بالفيزا والتأشيرات
حكم أخذ العوض عند التضرر من الغير
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الشريك في السرقة هل يضمن نصف المسروق أم كله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : توبة من أعان على السرقة
» عنوان الفتوى : هل يضمن المضارب الخسارة في رأس المال
» عنوان الفتوى : هل يضمن من أتلف آلات اللهو والغناء
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك ما دفعه للمعاشات من حصة شريكه
» عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة مقابل الإدارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: