عنوان الفتوى : حكم صعق الحيوانات بالكهرباء لتشريحها
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم صعق الحيوانات بالكهرباء لتشريحها الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:15 am
رقـم الفتوى :
79007
عنوان الفتوى :
حكم صعق الحيوانات بالكهرباء لتشريحها
تاريخ الفتوى :
29 شوال 1427 / 21-11-2006
السؤال
أنا طالب بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة ... ويقوم عندنا بعض العمال بصعق الحيوانات بالكهرباء ... لتشريحها وجعلها كمجال للتدريب العملي ومعرفة أعضائها أو لاستخراج الأعضاء والكشف عليها كتدريب للطلبة ونحو ذلك.... فهل هذا حلال أم حرام ؟... نرجو الإفادة حفظكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من تشريح الحيوانات للأغراض التعليمية، وجعلها كمجال للتدريب العملي، لما في ذلك من الفوائد التي تعود على العلم بالرقي والازدهار.
وأما ما ذكرته من صعق الحيوانات بالكهرباء فلا نراه مباحا إذا أمكن غيره، وذلك لسببين:
1. أنه قد يشتمل على تعذيب للحيوان، والله تعالى قد أمر بالإحسان في طريقة القتل، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته". ahoma]مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه].
2. أن القتل عن طريق الصعق يجعل تلك الحيوان ميتة، والذي عليه جمهور العلماء هو حرمة الانتفاع بالميتة بأي وجه من وجوه الانتفاع، وذلك لعموم قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...) {المائدة:3}. وإذا كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى جواز الانتفاع بالميتة في بعض الحالات، فإن تذكيتها الذكاة الشرعية أولى للخروج من الخلاف.
وهذا كله على تقدير إمكان إجراء التجارب عليها في حالة تذكيتها ذكاة شرعية، وأما إذا لم يكن ذلك ممكنا فلا حرج في قتلها بالطريقة التي تمكن من الانتفاع بها فيما أريد الانتفاع بها فيه.