عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:27 am
رقـم الفتوى :
78903
عنوان الفتوى :
من أحكام الرجوع في البيع
تاريخ الفتوى :
27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال
أنا أملك بيتا لي فيه صيدلية وقد جاء أحد لي ليشتري البيت فوافقت ولكن قلت له أنا لن أبيع البيت رسميا إلا إذا قمت بنقل الصيدلية ولم أحدد المدة ولكنها طالت وأنا لم أكتب له عقدا ولم آخذ منه نقودا وأريد أن أرجع في البيع فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان حراما فما كفارة ذلك ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أجريت معه عقد البيع بالإيجاب والقبول كأن تقول: قد بعتك. ويقول هو: قد قبلت أو نحو ذلك من الكلام الذي يفيد انعقاد البيع فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية البيت إليه وملكية الثمن لك، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضاه، ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع، كما لا يؤثر أيضا أنك اشترطت عدم توثيق عقد البيع حتى تقوم بنقل الصيدلية لأن التوثيق أمر زائد على العقد، ويجب عليك المبادرة بنقل الصيدلية تنفيذا للعقد، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } أما إذا لم تكن قد عقدت معه عقد البيع على النحو المذكور، وإنما غاية الأمر أنك وعدته بالبيع فلا حرج في الرجوع عن هذا الوعد إذا كان ذلك لعذر معتبر، أما إذا لم يكن لعذر فيلزمك تنفيذ هذا الوعد ديانة، ويلزمك أيضا قضاء إذا ترتب على وعدك له دخوله في كلفة، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بأن توفي بوعدك أو أن تعوضه عما أصابه من ضرر، وراجع الفتويين : 49357 ، 25233 .