منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع   عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:27 am

رقـم الفتوى : 78903
عنوان الفتوى :من أحكام الرجوع في البيع
تاريخ الفتوى :27 شوال 1427 / 19-11-2006
السؤال







أنا أملك بيتا لي فيه صيدلية وقد جاء أحد لي ليشتري البيت فوافقت ولكن قلت له أنا لن أبيع البيت رسميا إلا إذا قمت بنقل الصيدلية ولم أحدد المدة ولكنها طالت وأنا لم أكتب له عقدا ولم آخذ منه نقودا وأريد أن أرجع في البيع فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان حراما فما كفارة ذلك ؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أجريت معه عقد البيع بالإيجاب والقبول كأن تقول: قد بعتك. ويقول هو: قد قبلت أو نحو ذلك من الكلام الذي يفيد انعقاد البيع فهذا عقد صحيح تترتب عليه آثاره من انتقال ملكية البيت إليه وملكية الثمن لك، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضاه، ولا يؤثر في ذلك كونك لم تقبض الثمن لأن قبض الثمن ليس من أركان عقد البيع، كما لا يؤثر أيضا أنك اشترطت عدم توثيق عقد البيع حتى تقوم بنقل الصيدلية لأن التوثيق أمر زائد على العقد، ويجب عليك المبادرة بنقل الصيدلية تنفيذا للعقد، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } أما إذا لم تكن قد عقدت معه عقد البيع على النحو المذكور، وإنما غاية الأمر أنك وعدته بالبيع فلا حرج في الرجوع عن هذا الوعد إذا كان ذلك لعذر معتبر، أما إذا لم يكن لعذر فيلزمك تنفيذ هذا الوعد ديانة، ويلزمك أيضا قضاء إذا ترتب على وعدك له دخوله في كلفة، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بأن توفي بوعدك أو أن تعوضه عما أصابه من ضرر، وراجع الفتويين : 49357 ، 25233 .

والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : من أحكام الرجوع في البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : هل يحق للبائع الرجوع بحجة جهل الثمن وقت البيع
» عنوان الفتوى : حكم الرجوع على من ترك الإنفاق الواجب لامرأته
» عنوان الفتوى : مسائل في الرجوع في الهبة والإثابة عليها
» عنوان الفتوى : حكم البيع قيل القبض
» عنوان الفتوى : من أحكام التناجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: