منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م   عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:26 pm

رقـم الفتوى : 78671
عنوان الفتوى :حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص منها
تاريخ الفتوى :21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال







السؤال: لدى والدتي مبلغ من المال موضوع لدى أحد البنوك وفي نهاية كل عام تستحق فائدة من البنك تعادل حوالي 16000 ل.س. وهي تقوم بإعطائي هذا المبلغ وتنوي في نيتها (سبيل التخلص) وأنا أقوم بصرف هذا المبلغ وأدفعه كضرائب مستحقة علي أو أصرفه بشراء بطاقات خلوي لي ولا أقوم بشراء أي طعام أو ملبس أو شراب منه، هل تصرف والدتي صحيح من الناحية الشرعية فهي لا تأخذ أي شيء من هذه الفائدة بل تعطيها لي على سبيل التخلص، وهل تصرفي أنا صحيح من الناحية الشرعية، فأنا أخذ هذه الفائدة وأدفعها للدولة كضرائب مستحقة علي أو أشتري بها بطاقات خلوي ولا أشتري أي طعام أو ملبس أو شراب منها؟ ودام فضلكم.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لوالدتك أن تضع مالها في بنك ربوي ويجب عليها أن تتوب إلى الله وتسحب أموالها من البنك الربوي فوراً، وما تحصلت عليه من فوائد فيجب عليها أن تتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كنت فقيرا فلا بأس أن تدفع لك والدتك هذه الفوائد على سبيل التخلص منها، ولك أن تتصرف فيها بعد ذلك بما شئت من تصرفات مباحة.

أما إذا لم تكن فقيرا فلا يجوز لوالدتك أن تدفع لك هذه الفوائد بل عليها أن تدفعها إلى مستحقيها، ولا يؤثر في ذلك كونك تستخدم هذه الفوائد في دفع الضرائب أو شراء بطاقات الهاتف الخلوي، ولا تستخدمها في مأكل أو مشرب أو ملبس لأن هذه الفوائد مال حرام لا يجوز لك تملكها أو الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، ما دام لم ينطبق عليك وصف استحقاقها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31924، 13176، 1983.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م Email




فتاوى ذات صلة
لا ينتفع الشخص من الفوائد الربوية وتصرف في المصالح العامة تخلصاً منها
لا يجوز تملك فوائد البنك بل تصرف في وجوه الخير بنية التخلص منها
الشراء عن طريق البنوك الربوية حرام
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم دفع الأم الفوائد لابنها على سبيل التخلص م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : طرق التخلص من الفوائد الربوية
» عنوان الفتوى : حكم دفع الفوائد الربوية إلى الزوج
» عنوان الفتوى : سلوك طريقة الأنبياء خير سبيل في الإصلاح
» عنوان الفتوى : عينا أبي سفيان قلعتا في سبيل الله
» عنوان الفتوى : التخلص من الوسوسة وجزاء المصدق بالسحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: