عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه الأربعاء ديسمبر 26, 2007 1:37 pm
رقـم الفتوى :
78687
عنوان الفتوى :
حكم اشتراك الزوجين في ما يملكانه
تاريخ الفتوى :
21 شوال 1427 / 13-11-2006
السؤال
ما حكم اتفاق الزوج والزوجة بالاشتراك في الأملاك أي الاشتراك في جميع ما يملكون من مال وأثاث وعقارات وذلك عند القيام بالعقد المدني لأنه هناك بند في العقد ينص على الاشتراك في الأملاك بين الزوج والزوجة بالإجابة بنعم أو لا ؟
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي يملكه المرء له الحق في التصرف التام فيه من بيع أو شركة أو هبة أو غير ذلك بشرط أن يكون عاقلا بالغا رشيدا.
وعليه، فما سألت عنه من اتفاق الزوج والزوجة على الاشتراك في جميع ما يملكانه من مال وأثاث وعقارات عند القيام بالعقد المدني، إذا كانا يفعلانه طواعية وليس فيهما من عليه حجر بسبب نقص في العقل أو البلوغ أو الرشد، فلا حرج فيه؛ لأنه –في الحقيقة- لا يعدو كون كل منهما وهب للآخر نصف ممتلكاته.
وإن كانا أو أحدهما ممنوعا من التصرف بسبب صغر أو سفه أو فلس أو نحو ذلك، فلا ينفذ مثل هذا الاتفاق ما لم يمضه ولي المحجور منهما.
ولو وجد قانون يلزمهما بهذا الاتفاق عند توثيق عقد النكاح كان باطلا أيضا ما لم يتراضيا عليه بعد ذلك طواعية.