عنوان الفتوى : الإشهاد على البيوع وهل هو في كل بيع
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الإشهاد على البيوع وهل هو في كل بيع الأربعاء ديسمبر 26, 2007 2:01 pm
رقـم الفتوى :
78457
عنوان الفتوى :
الإشهاد على البيوع وهل هو في كل بيع
تاريخ الفتوى :
16 شوال 1427 / 08-11-2006
السؤال
لدي سؤال عن الآية (وأشهدوا اذا تبايعتم)، ما هو البيع المطلوب الإشهاد عليه، كما تعلم الناس تبيع في الأسواق ولا أحد يحضر شهودا، فهل هذا الجزء من الآية منسوخ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الإشهاد على البيع الوارد في الآية الكريمة: ... وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ... {البقرة:282}، محمول على الاستحباب والندب لا على الوجوب، جاء في أحكام القرآن للشافعي: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ. فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين: أحدهما: أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً يكون من تركه عاصياً بتركه، واحتمل أن يكون حتماً منه يعصي من تركه بتركه... والذي يشبه والله أعلم وأياه أسأل التوفيق أن يكون أمره بالإشهاد في البيع دلالة له لا حتماً له. انتهى، وبقول الشافعي قال عامة الفقهاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14532.
وجاء في المصنف لعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري في قوله: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ. قال نسختها فإن أمن بعضكم بعضاً.
وأما قولك (هل كل بيع يندب الإشهاد عليه)، فجوابه: ما جاء في أحكام القرآن للجصاص: فأما الإشهاد فهو مندوب إليه في جميعها (جميع عقود البيع) إلا النذر اليسير الذي ليس في العادة التوثيق فيها بالإشهاد نحو شرى الخبز والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك. انتهى.
... ولو كان مندوباً إليه لنقُل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف المتقدمين ولنقله الكافه لعموم الحاجة إليه، وفي علمنا بأنهم كانوا يتبايعون الأقوات وما لا يستغني الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد فيه دلالة على أن الأمر بالإشهاد وإن كان ندباً وإرشاداً فإنما هو من البياعات المعقودة على من يخشى فيه التجاحد من الأثمان الخطيرة والأبدال النفيسة. انتهى.