منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة   عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 26, 2007 11:10 pm

رقـم الفتوى : 77603
عنوان الفتوى :موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة غير محدد
تاريخ الفتوى :05 رمضان 1427 / 28-09-2006
السؤال











عندنا في مصر نظام الإيجار للوحدات السكنية غير شرعي، بمعنى أن العقد عندنا لا يحدد بمدة بل يكون لا نهاية له، وهذا هو المعتاد عندنا والناس لا تعرف غيره وهذا ما يتم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر، ولي صديق قال لوالده حدد العقد بمدة حتى يكون شرعيا، ووالده رجل كبير يستغرب كلامه ولا يقتنع به، فقرر الأخ أن يترك البيت وأباه ولا يجلس معه حيث العقد باطل ولا يجوز الانتفاع بالعقود الباطلة، المشكلة هي أن الوالد يعيش بمفرده الآن في الشقة فهل الشاب مخطئ في تركه والده الكبير أم هو على صواب لأنه يرى حرمة الانتفاع بهذا العقد، وماذا عليه أن يفعل تجاه والده الذي يعيش وحده وهو كبير في السن؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن الإجارة على التأبيد دون تحديد مدة لا تصح ولو أجازها القانون، وقد سبق التنبيه على ذلك في عدة فتاوى، انظر منها الفتوى رقم: 6819، والفتوى رقم: 15524.

وبناء على هذا، فما أخبر به صديقك أباه من فساد هذه الإجارة صحيح، وهو مأجور على ذلك -إن شاء الله- لأن ذلك من النصيحة الواجبة، والواجب على أبيه تصحيح هذه الإجارة بتحديد مدة فيها، لكن تركه لمنزل والده وترك والده يعيش بمفرده، وإن كان من باب إنكار المنكر وعدم الانتفاع بالعقود الباطلة، ففيه تفصيل يرجع إلى الموازنة بين المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك، وبيان ذلك أن تركه لوالده لا يخرج عن حالين:

الحال الأول: أن يكون في ترك والده يعيش بمفرده تضييع له، لأنه بحاجة إليه ليرعاه، فلا يجوز له ترك والده حينئذ لأن مفسدة تضييع والده وعقوقه أعظم من المصلحة المترتبة على تركه للبيت، وقد قرر أهل العلم أن المفسدة والمصلحة متى كانتا متلازمتين بحيث لا يمكن فعل المصلحة دون الوقوع في المفسدة، ولا يمكن ترك المفسدة إلا بتفويت المصلحة، كان لا بد من الترجيح بينهما، فيفعل ما كانت المصلحة فيه أعظم ويترك ما كانت فيه المفسدة أشد، فإن من قواعد الشريعة: تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.

وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها... فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأموراً به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته.

ويقول أيضاً: وهذا باب التعارض باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين.

ويقول أيضاً: من لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاً، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع.

الحال الثاني: ألا يكون في ترك والده يعيش بمفرده تضييع له، فلا حرج عليه في ترك منزل والده بل هو مأجور على ذلك لأجل إنكاره المنكر، وعليه على كل حال أن يسعى في إقناع والده بفساد هذه الإجارة ووجوب تحديد مدة فيها، ويستعين على ذلك بالله ثم بتوسيط أحد المشايخ الذين يحترمهم والده، وليطلعه على هذه الفتوى، ونسأل الله أن يهدي والده إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : موقف الشرع من ترك منزل الأب لكون عقد الإجارة
» عنوان الفتوى : موقف الشرع من التداوي بالشرك والكفر
» عنوان الفتوى : موقف الشرع من اتخاذ امرأة أجنبية في أختا في ا
» عنوان الفتوى : موقف الشرع من الاعتناء بالمظهر الخارجي وحسن ا
» عنوان الفتوى : الإجارة على الإجارة.. رؤية شرعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: