عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ماهية الدين الذي يسقط الزكاة الخميس ديسمبر 27, 2007 4:19 am
رقـم الفتوى :
76408
عنوان الفتوى :
ماهية الدين الذي يسقط الزكاة
تاريخ الفتوى :
25 رجب 1427 / 20-08-2006
السؤال
قمت بفتح مكتب تكسي وقد قمت بشراء السيارات عن طريق بنك اسلامي وقمت بدفع مبلغ 10000 دينار دفعة أولى وقمت بتسديد نصف الأقساط والتي مجملها 14000 ألف دينار وباقي علي 7000 دينار فهل يجب علي إخراج مال للزكاة، إذا كان نعم فكم علي أن أدفع في السنة ؟
جزاكم الله كل خير .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اتخذ سيارات للأجرة فليس عليه زكاة في السيارات نفسها، ولكنه إذا بلغ ما يصل إليك من إيجارها نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2.5 %
وما ذكرت أنه باق عليك من الأقساط لا تسقط به الزكاة إذا بلغ المال النصاب لأنك تملك من السيارات ما يمكن أن يقابل مع الدين فتصير كأنك لست مدينا، ففي الموسوعة الفقهية : القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجته الأساسية فإنه يجعله في مقابلة الدين لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . أهـ .