عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد الخميس ديسمبر 27, 2007 1:48 pm
رقـم الفتوى :
75859
عنوان الفتوى :
قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد
تاريخ الفتوى :
14 جمادي الثانية 1427 / 11-07-2006
السؤال
توفي والدي قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة وإلى الآن لم نوزع التركة، ولكن اليوم نريد توزيعها فنحن ست فتيات وولدان ووالدتنا، فكيف نوزعها طبعاً حسب شرع الله تعالى، ولكن البعض قد كان صغيراً والآخر كبيراً وهناك من صرف أكثر من الآخر بحكم الدراسة أو الزواج والإنجاب وغيره، فما هو الحل في مثل حالتنا، فهل نوزع التركة حسب شرع الله تعالى دون حساب هذه الأشياء المذكورة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تقسم التركة عند وفاة الميت ليجد كل ذي حق حقه فيتصرف البالغ الرشيد في نصيبه ويُحفظ للقاصر نصيبه ويصرف عليه منه بالمعروف وتخرج عنه منه الزكاة..
وما دام ذلك لم يحصل وطالت المدة وبلغ الجميع سن الرشد فإن الأولى في هذه الحالة أن يتسامح أهل التركة فيما صرف على الجميع من التركة ويقسموا ما وجد منها بينهم كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً.
هذا إذا رضي الجميع وكانوا رشداء بالغين، أما إذا لم يرضوا جميعاً أو أصر بعضهم على إحصاء جميع ما صرف من التركة والتدقيق في الحساب فله الحق في ذلك وعلى الجميع أن يرضوا به، وهنا يحصى جميع ما أنفق بعد وفاة أبيكم فيضم إلى ما وجد من التركة فيقسم الجميع على الورثة ويعتبر ما استهلكه كل واحد دينا عليه يخصم من نصيبه من التركة.
وكيفية قسمة هذه التركة تكون على النحو التالي في كلا الحالتين: لوالدتكم الثمن فرضاً لوجود الأولاد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.