منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد   عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 1:48 pm

رقـم الفتوى : 75859
عنوان الفتوى :قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد
تاريخ الفتوى :14 جمادي الثانية 1427 / 11-07-2006
السؤال









توفي والدي قبل أكثر من اثنتي عشرة سنة وإلى الآن لم نوزع التركة، ولكن اليوم نريد توزيعها فنحن ست فتيات وولدان ووالدتنا، فكيف نوزعها طبعاً حسب شرع الله تعالى، ولكن البعض قد كان صغيراً والآخر كبيراً وهناك من صرف أكثر من الآخر بحكم الدراسة أو الزواج والإنجاب وغيره، فما هو الحل في مثل حالتنا، فهل نوزع التركة حسب شرع الله تعالى دون حساب هذه الأشياء المذكورة؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن تقسم التركة عند وفاة الميت ليجد كل ذي حق حقه فيتصرف البالغ الرشيد في نصيبه ويُحفظ للقاصر نصيبه ويصرف عليه منه بالمعروف وتخرج عنه منه الزكاة..

وما دام ذلك لم يحصل وطالت المدة وبلغ الجميع سن الرشد فإن الأولى في هذه الحالة أن يتسامح أهل التركة فيما صرف على الجميع من التركة ويقسموا ما وجد منها بينهم كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً.

هذا إذا رضي الجميع وكانوا رشداء بالغين، أما إذا لم يرضوا جميعاً أو أصر بعضهم على إحصاء جميع ما صرف من التركة والتدقيق في الحساب فله الحق في ذلك وعلى الجميع أن يرضوا به، وهنا يحصى جميع ما أنفق بعد وفاة أبيكم فيضم إلى ما وجد من التركة فيقسم الجميع على الورثة ويعتبر ما استهلكه كل واحد دينا عليه يخصم من نصيبه من التركة.

وكيفية قسمة هذه التركة تكون على النحو التالي في كلا الحالتين: لوالدتكم الثمن فرضاً لوجود الأولاد كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد Email




فتاوى ذات صلة
يعطى الما ل الذي في ذمتك لورثة الدائن
امرأة توفيت عن ثلاث بنات وأخت
لابد من حصر الورثة لتتم قسمة التركة بصورة شرعية
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : قسمة التركة بعد وفاة الميت بزمن بعيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بموته ثم عاد بعد قسمة التركة وزواج الزوجة
» عنوان الفتوى : حكم بموته ثم عاد بعد قسمة التركة وزواج الزوجة
» عنوان الفتوى : نقض قسمة الميراث.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الامتناع عن قسمة الميراث والبيع الصوري لبعض ا
» عنوان الفتوى : قسَّم التركة ولم ينفذ وصية أبيه فماذا عليه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: