منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ   عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 1:52 pm

رقـم الفتوى : 75828
عنوان الفتوى :تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ
تاريخ الفتوى :12 جمادي الثانية 1427 / 09-07-2006
السؤال









لي عمة توفيت ولها شقيقتان وزوج على قيد الحياة، ونحن أبناء شقيقها المتوفى قبلها هل لنا الحق في الميراث، وكيف يتم التقسيم ؟

نحن 3 بنات ورجل.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة عمتك محصورين فيمن ذكرت من الأقارب فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ{النساء: من الآية12}

ولشقيقتيها اللتين توفيت قبلهما الثلثان فرضا كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}

ولا شيء لأخيها الذي توفي قبلها لأن من شروط الإرث استقرار حياة الوارث بعد مورثه وكذلك لا شيء لأبنائه، ولهذا لا حق لكم في الميراث.

وعلى ذلك فإن التركة من ستة وتعول إلى سبعة، فيأخذ الزوج ثلاثة وهي نصف الستة أصل المسالة، وتأخذ الشقيقتان أربعة هي ثلثا الستة.

وقد استغرقت الفروض جميع التركة فلم يبق شيء للعصبة، ولذلك انحصرت تركة عمتكم في زوجها وشقيقتيها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ Email




فتاوى ذات صلة
من مسائل الميراث
من مسائل الميراث
محاسبة ومجازاة الخلق مردها إلى الله
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وأختين وأبناء أخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : ميراث من ماتت عن أخ وأختين
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم أكل القرد
» عنوان الفتوى : قصة عمر والهرمزان
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: