عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : بيع الهدية وإهداؤها للغير الخميس ديسمبر 27, 2007 1:54 pm
رقـم الفتوى :
75817
عنوان الفتوى :
بيع الهدية وإهداؤها للغير
تاريخ الفتوى :
09 جمادي الثانية 1427 / 06-07-2006
السؤال
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الهدية لا تهدى) هل معناه أنه لا يجوز لنا إهداء الهدية أو بيعها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الهدية إذا أهديت لشخص وتم قبولها جاز له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه بالصدقة والهدية والبيع، وهذا القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح ومخالف لفعله وفعل أصحابه ومن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانت الهدايا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء، ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته ؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فأهدي إلى رسول الله حلة سيراء من حرير كما في بعض الروايات فأرسل بها إلي، قال قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت، قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، وفي رواية: إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها لك لتبيعها أو لتكسوها، فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك.
وهذا دليل صريح على أنه لا مانع شرعا من بيع الهدية أو إهدائها للغير .