منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب   عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 2:08 pm




















رقـم الفتوى : 75739
عنوان الفتوى :حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب المال
تاريخ الفتوى :07 جمادي الثانية 1427 / 04-07-2006
السؤال









لي صديق يعمل في سنتر كبير وعمله في قسم الأحذية وأحياناً ونتيجة للزحام الشديد يأتي شخص ليقيس أحد الأحذية ويغافل زميلي ويسرق هذا الحذاء ويفاجأ زميلي بوجود شبشب قديم حيث إن صاحب هذا الشبشب تركه وغافلهم وأخذ الحذاء فيقوم زميلي بإلقاء هذا الشبشب في القمامة حيث إن رئيسه إذا علم بذلك يقوم بخصم ثمن أغلى حذاء في السنتر عليه وعلى باقي زملائه في هذا القسم بالرغم من أن الحذاء المسروق قد يكون أقل كثيراً جداً من أغلى حذاء والذي يتم خصمه عليهم وذلك حيث إنهم لا يعلمون ما الذي سرق منهم لذلك يلجأون لعدم إخبار رئيسهم، فما حكم هذا العمل وهل عليهم من شيء؟ عذراً على الإطالة.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من يعمل مثل عمل صديقك هذا يعد أجيرا خاصا، ومعلوم أن الأجير الخاص لا يضمن ما تحت يده من أموال مستأجرة إلا إذا فرط أو تعدى لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التفريط أو التعدي، فحيث لم يفرط صديقك في حفظ ما استؤجر عليه فإنه لا يجوز للمدير معاقبته ولا خصم ثمن الحذاء المسروق من راتبه، وإذا فرض أن الأجير فرط في حفظ ما استؤجر على حفظه فإنه يضمن ما سرق أو تلف أو ضاع فقط، ولا يجوز تحميله أكثر من ذلك.

هذا وإذا كان الموظف يعلم أن المسؤول سيعاقبه ظلما فعليه أن لا يخبره يحادثة سرقة الحذاء، وليس عليه في كتم ذلك إثم، فإن دفع الضرر والظلم عن النفس مشروع بكل وسيلة مباحة، بل لو تعين الكذب وسيلة لدفع الظلم لكان ذلك جائزا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 48814.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب Email





فتاوى ذات صلة
قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد
لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن
المزيد
مقالات ذات صلة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : من أصول المضاربة عدم ضمان العامل رأس المال أو
» عنوان الفتوى : شروط جواز استيفاء العامل حقه ممن ظلمه
» عنوان الفتوى : توبة العامل مما أخذه من العملاء بغير حق
» عنوان الفتوى : هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض
» عنوان الفتوى : هل يجوز أن يقارض العامل غيره ويأخذ من الربح؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: