عنوان الفتوى : الزينة التي يجب إخفاؤها وحكم بيع الحلي بالتقس
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الزينة التي يجب إخفاؤها وحكم بيع الحلي بالتقس الخميس ديسمبر 27, 2007 2:18 pm
رقـم الفتوى :
75615
عنوان الفتوى :
الزينة التي يجب إخفاؤها وحكم بيع الحلي بالتقسيط
تاريخ الفتوى :
30 جمادي الأولى 1427 / 27-06-2006
السؤال
أنا أصنع نوعا واحدا من الحلي من الفضة ألا وهي السلاسل والأعقاد التي تلبس في الرقبة، وأبيع هذه الحلي للنساء بالتقسيط، وفي بعض الأحيان أعلم أن من اشترى هذه الحلي نساء غير محجبات علماً بأن سواء المحجيات او غير المحجبات يرتدين هذه الحلي خارج المنزل ويقصرن أو يطولن هذه السلاسل حسب رغبة كلٍ منهن، فهل علي وزر؟
وإن كان علي وزر، فما حكم المتاجر التي تبيع هذه الأشياء للنساء عامة؟
وإن كانت هي الأخرى عليها وزر، فمن أين يشترين النساء المحجبات الحلي للزينة داخل المنزل أو خارجه؟
أفبدوني أثابكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال المعروض مسألتان:
المسألة الاولى: حكم بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط وهو غير جائز كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3079 والفتوى رقم: 19977.
المسألة الثانية: بيع الحلي عموما وبيعه لمن تتبرج بها خصوصا، فأما بيع الحلي فالأصل أنه مباح لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا{البقرة: 275} وما زال المسلمون يتاجرون فيه بلا نكير.
وأما بيعه لمن علم البائع أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب فينبغي أولا أن نبين الحلي الذي يعد إبرازه للرجال الأجانب تبرجا، وأصل ذلك قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ {النور: 31}...
فما هي هذه الزينة التي يجوز للمرأة إبداؤها للزوج والمحارم دون الأجانب
جاء في بريقة محمودية:
(ولا يبدين زينتهن) أي حليهن كالسوار والقلادة. (إلا ما ظهر منها): من الزينة التي لا تستر غالبا كالثياب والخاتم. اهـ.
وجاء في نيل الاوطار:
قال في الكشاف: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب فما كان ظاهرا منها كالخاتم فلا باس بإبدائه للأجانب, وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. اهـ.
وبهذا يعلم أن إظهار المرأة قلادتها على صدرها يعد من إظهار الزينة الباطنة التي لا يجوز أن تظهر إلا للزوج أو المحارم فلا تظهر للأجانب. وعليه، فإذا علم البائع أن من تشتري منه القلادة ستتبرج بها أمام الأجانب لم يجز له أن يبيعها إياها لعموم الآية: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}