منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة   عنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 27, 2007 2:43 pm

رقـم الفتوى : 75404
عنوان الفتوى :بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة
تاريخ الفتوى :21 جمادي الأولى 1427 / 18-06-2006
السؤال









هل هذا النوع من البيع يدخل في بيع السلم وهل يجوز أم لا، أقوم بتسويق للأسماك لكي نتمكن من تصديرها إلي الخارج، مع العلم بأننا لا نشتري هذه الأسماك إلا بعد فتح الاعتماد المستندي مسبقا من طرف العميل وإخبار العميل أنه لا بد من إعطائنا مهلة 45 يوما لكي نتمكن من إعداد الحاوية له ونرسل له فاتورة أولية بالأسعار وهي غير ملزمة له بشراء البضاعة ونرسل له كذلك صور الأسماك وكذلك المواصفات التي يحتاجها، وبعد موافقته على الشراء وفتحه الاعتماد المستندي نقوم نحن بشراء الأسماك بنقودنا والإشراف على إعدادها له وفق الطريقة المتفق عليها ومن ثم شحنها له، وكل ذلك بنقودنا ولا تدخل فيها نقود المشتري؟
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة ليست بيع سلم إذا كان ثمن المبيع لا يقبضه البائع في مجلس العقد، فأهم ما يميز بيع السلم عن البيوع الأخرى أن رأس مال السلم (ثمن المبيع) يجب أن يقبضه البائع في مجلس العقد, وهذا ما لا يتم في الصورة المعروضة. وراجع في شروط بيع السلم الفتوى رقم: 26553.

وصورة المعاملة المسؤول عنها كما ظهر لنا من السؤال هي أن البائع يعرض على المشتري مواصفات البضاعة وأسعارها, فإذا رضى بها فتح اعتماداً مستندياً وهو التسهيل المالي الذي تمنحه البنوك للتجار والمستوردين من الخارج, ولا يقبض البائع هذا الاعتماد إلا بعد أن يشحن البضاعة إلى المستورد، فهذا يخرج هذا البيع عن السلم ويدخله في بيع الغائب الموصوف وصفاً يرفع الجهالة ويبين الصفة, على أن المشتري إذا وجده مطابقاً للوصف لزم البيع، وهذا بيع جائز إذا كان البيع يتم بعد تملك البائع للمبيع (الأسماك) وكانت تلك الإجراءات السابقة مواعدة على البيع وإجراءات توثيقية لا عقد بيع، لأن بيع الشيء قبل تملكه يعتبر بيعاً باطلاً لأنه بيع ما لا يملك. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 61817، والفتوى رقم: 62802.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة Email





فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : بيع السمك الموصوف وصفا يرفع الجهالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : أحكام بيع الجهالة
» عنوان الفتوى : الجهالة تفسد عقد الإجارة
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : هبة المغصوب
» عنوان الفتوى : فضل ماء زمزم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: