عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : النظر إلى الخطيبة عبر الإنترنت الجمعة ديسمبر 28, 2007 2:53 am
رقـم الفتوى :
73439
عنوان الفتوى :
النظر إلى الخطيبة عبر الإنترنت
تاريخ الفتوى :
13 ربيع الأول 1427 / 12-04-2006
السؤال
هل تجوز الخطوبة عن طريق برامج المحادثة عبر الانترنت بحيث يرى كل من الطرفين الصورة ويسمع الصوت خصوصا وأن المسافة الفاصلة بين الطرفين كبيرة وتكاليف السفر باهظة , مع العلم بأن كلا من الطرفين مقتنع بالآخر من حيث المضمون حيث جرى بين الطرفين حوار ونقاش ديني بواسطة الكتابة فقط الذي بيّن تقاربا كبيرا في الأفكار , ثم إن كان هذا جائزا فهل هناك من حرج إن تمت عملية التعارف بالصورة والصوت فلم يرتح أحد الطرفين للآخر وتم رفض موضوع الخطبة ؟ ملاحظة: الطرفان على خلق ودين ويبحثان عن الزوج الصالح ، الرجاء الرد سريعا إن لم يكن فيه إحراج لكم لأن الموضوع مستعجل وطرحته في موقع آخر ولم يجيبوا عليه.؟ وجزاكم الله كل خير....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعارف عن طريق الإنترنت بين الشباب والشابات تكتنفه كثير من المخاطر والمفاسد التي لا يمكن تجاهلها، تبتدئ من جهالة الطرفين كلٌ منهما بالآخر، والكذب والتزوير والمخادعة، والتظاهر بالتدين والكلمات المنمَّقة للوصول إلى أغراض خبيثة، ولذا فإننا ننصح باجتناب هذا الأسلوب تماماً والبحث عن الأساليب التي يُضْمَن فيها الصدق ، بأن يبحث الرجل عن المرأة الصالحة في قريباته وجيرانه، أو عن طريق أمه أو أخته أو زوجة صديقه أو نحو ذلك، ولن يعدم في محيطه من يرضى بها ويقبل دينها وخلقها.
وكذا المرأة فيمكن لوليها أن يعرضها على شاب صالح متدين، وقد عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة رضي الله عنها على أبي بكر وعثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح كما فعل بعض الصحابيات. ولمعرفة تفصيل ما مضى ، ولمعرفة حكم النظر إلى الصورة والمحادثة الصوتية تراجع الفتاوى بالأرقام التالية : 32326 ، 45606 ، 24188 ، 20410 .
وخلاصة القول: أنه إن كان كل من الطرفين قد راعى حدود الله تعالى فلم تَحْدُث خلوة ولا كلام فاحش، واقتصر الأمر على التعارف الذي به يستطيع كلٌ منهما اتخاذ القرار بالإقدام على الخطبة أو الاحجام عنها، فنرجو أن يكون هذا في إطار المباح ، وليس في ترك نكاح من نظر إليها فلم تعجبه حرج شرعيٌ، لأن النظر ما شرع وأبيح إلا لهذا .