عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا الجمعة ديسمبر 28, 2007 3:16 am
رقـم الفتوى :
73302
عنوان الفتوى :
توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا
تاريخ الفتوى :
11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال
أكلت مالا حراما وتبت إلى الله ورغبت في استخراج ما أكلته بنية أن ما سأخرجه صدقة عن نفس صاحبه الأصلي . حيث قمت بإستخراجه من مالي وأعطيته لوالدتي لكونها بحاجه إليه في تلك الفترة . هل مافعلت صحيح . وإن لم يكن كذلك أرجو إفادتي للتخلص من هذا الذنب حيث إني تبت إلى الله توبة خالصة وأرجو منه المغفرة ؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من قبض ما ليس له قبضه شرعا من أموال الناس وأراد التوبة والتخلص منها نظر في الصفة التي قبض بها هذا المال ، فإن كان قبضه لغير رضى صاحب كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن تعذر رده إليهما لعدم العثور عليهما بعد البحث الوافي تصدق به عن صاحبه .
وأما إن كان قبض هذا المال برضى صاحبه وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض ( المال الذي دفعه مقابل هذه المنفعة المحرمة ) إليه لأنه استوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن نجمع له بين العوض والمعوض فنعينه على الإثم والعدوان ، وسبيل هذا المال التصدق به وإن كان آخذه محتاجا إليه أخذ منه قدر حاجته وتصدق بالباقي .
وإن كان قبض هذا المال برضى صاحبه ولم يستوف عوضه المحرم فهذا يجب رد ماله إليه كما في عقد الربا والقمار قال الله تعالى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {النساء: 279 }
وعليه ينظر الأخ السائل التائب في المال المحرم الذي دفعه إلى أمه من أي أنواع المال المحرم هو؛ فإن كان مما يجب رده إلى صاحبه فلا تتم توبته إلا برده إليه ، وإن كان من النوع الذي لا يجب رده إلى صاحبه فما فعله فيه من دفعه إلى أمه المحتاجة جائز لأن مصرفه الفقراء والمحتاجين ومنهم الحائز له وكذا عياله وأهله . وراجع للمزيد الفتوى رقم : 18727 .