منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا   عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 3:16 am

رقـم الفتوى : 73302
عنوان الفتوى :توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا
تاريخ الفتوى :11 ربيع الأول 1427 / 10-04-2006
السؤال







أكلت مالا حراما وتبت إلى الله ورغبت في استخراج ما أكلته بنية أن ما سأخرجه صدقة عن نفس صاحبه الأصلي . حيث قمت بإستخراجه من مالي وأعطيته لوالدتي لكونها بحاجه إليه في تلك الفترة . هل مافعلت صحيح . وإن لم يكن كذلك أرجو إفادتي للتخلص من هذا الذنب حيث إني تبت إلى الله توبة خالصة وأرجو منه المغفرة ؟
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من قبض ما ليس له قبضه شرعا من أموال الناس وأراد التوبة والتخلص منها نظر في الصفة التي قبض بها هذا المال ، فإن كان قبضه لغير رضى صاحب كالمسروق والمغصوب فهذا يجب رده إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا فإن تعذر رده إليهما لعدم العثور عليهما بعد البحث الوافي تصدق به عن صاحبه .

وأما إن كان قبض هذا المال برضى صاحبه وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو فاحشة فهذا لا يجب رد العوض ( المال الذي دفعه مقابل هذه المنفعة المحرمة ) إليه لأنه استوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن نجمع له بين العوض والمعوض فنعينه على الإثم والعدوان ، وسبيل هذا المال التصدق به وإن كان آخذه محتاجا إليه أخذ منه قدر حاجته وتصدق بالباقي .

وإن كان قبض هذا المال برضى صاحبه ولم يستوف عوضه المحرم فهذا يجب رد ماله إليه كما في عقد الربا والقمار قال الله تعالى : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {النساء: 279 }

وعليه ينظر الأخ السائل التائب في المال المحرم الذي دفعه إلى أمه من أي أنواع المال المحرم هو؛ فإن كان مما يجب رده إلى صاحبه فلا تتم توبته إلا برده إليه ، وإن كان من النوع الذي لا يجب رده إلى صاحبه فما فعله فيه من دفعه إلى أمه المحتاجة جائز لأن مصرفه الفقراء والمحتاجين ومنهم الحائز له وكذا عياله وأهله . وراجع للمزيد الفتوى رقم : 18727 .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا Email





فتاوى ذات صلة
حد الضرورة التي تبيح الربا
ما جاء من كسب حرام يتخلص منه صاحبه في أعمال البر
تسديد الضرائب من مال الربا لا يجوز
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : توبة من قبض مالا ليس له قبضه شرعا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم بيع الطعام قبل قبضه وماذا على من فعل ذلك
» عنوان الفتوى : حكم الدعاء بالمستحيل شرعا أو طبعا
» عنوان الفتوى : حكم الدعاء بالمستحيل شرعا أو طبعا
» عنوان الفتوى : هبة الثواب إذا كانت مالا بمال
» عنوان الفتوى : أخذ مالا من والده بغير علمه ولم يرده حتى مات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: