منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف   عنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:14 pm

رقـم الفتوى : 72524
عنوان الفتوى :جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النفس
تاريخ الفتوى :15 صفر 1427 / 16-03-2006
السؤال







قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بالرشوة ولا أكذب عليكم صدمت بإجابتكم، كيف تجيزون شيئاً كهذا، أليس الرشوة هي مصدر الظلم في المجتمع، هل الإسلام يجوز دفع الظلم بالمال، هذا يعني أن الفقير مصيره الظلم في المجتمع الإسلامي، وهذه هي الحقيقة مع الأسف التي نعيشها، الشباب المسلم يعيش أزمات نفسية بسبب عدم القدرة على الزواج، لماذا لا تجيزون الممارسة الجنسية لدفع الضرر عن النفس، طبعاً يأخذ كل الاحتياطات لمنع الحمل؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرشوة من الكبائر المحرمة في شريعة الإسلام لما فيها من الاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، ولقد عاب الله تعالى على اليهود أكلهم الربا والرشوة، فقال: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {النساء:161}، وقال: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.

ولما فيها كذلك من أضرار عظيمة وبالغة بالمجتمع، فإن الرشوة إذا انتشرت وعمت وصارت هي الطريق الموصل للحقوق انسدت الأبواب أمام الفقراء والعاجزين وضاعت حقوقهم، وفي الحديث: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه غير متعتع . رواه ابن ماجه.

هذا وإذا كان بعض أهل العلم أجاز أن يدفع صاحب الحق شيئاً للوصول إلى حقه أو لدفع ضرر عنه فإنما أجاز ذلك للضرورة بحيث لا يستطيع أن يصل إليه إلا بدفع رشوة، فهذه الحالة استثناء من القاعدة وهي تحريم الرشوة، وهذا من واقعية الفقه الإسلامي، فماذا يفعل شخص لم يجد بداً ولا حيلة إلا أن يدفع عن نفسه أو ماله أو عرضه بمال يدفعه لهذا المعتدي.

وأما ما أشارت إليه السائلة في موضوع الزنا فشيء مختلف جداً فالضرر الحاصل على العازب بسبب عدم قدرته على الزواج لا يدفع بإباحة ارتكاب المعصية، فهذا لم تأت به الشريعة ولا تقول به العقول السليمة، قال الله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري.

فأرشد العاجز عن الزواج إلى بديل يخفف عنه ما يجده من الشهوة ولم يأذن له بالزنا خشية الضرر فإن ضرر الفاحشة أعظم وأكبر من الضرر النفسي الذي قد يصيب العاجز عن الزواج، على أن هذا الضرر لا ينال إلا ممن عرض نفسه للفتنة، أما من عمر قلبه بذكر الله وغض بصره عن محارم الله فإنه يسلم من ذلك.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف Email





فتاوى ذات صلة
الرشوة تستوجب غضب الله تعالى
من أعطى رشوة ليتوصل بها إلى حق مشروع
حكم الرشوة في الإسلام
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : جواب شبهة حوال جواز الرشوة لدفع الظلم عن النف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : دفع المرء الرشوة لرفع الظلم عن نفسه
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول نزول القرآن الكريم
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول ما شهده جمع غفير من الصحابة ولم
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول أحوال الرجال والنساء في الجنة
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول قوله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: