عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق الجمعة ديسمبر 28, 2007 5:31 pm
رقـم الفتوى :
72363
عنوان الفتوى :
إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيقة
تاريخ الفتوى :
11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال
قمت بذبح العقيقة عند الجزار وأخذت اللحم وتركت له الرأس والفروة والأمعاء حيث إنى لن أستخدمها فى العقيقة، وقمت بدفع أجرة الذبح كاملة له، ثم علمت بعد ذلك أن الجزار يبيع هذه الأشياء ويأخذ ثمنها ، فهل تقع هذه العقيقة صحيحة؟ و هل أعيد العقيقة أم ماذا أفعل؟ وهل ذبح جديين عن الذكر أفضل أم ذبح خروف أفضل؟ وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد دفعت شيئا من العقيقة إلى الجزار على سبيل الهبة أو الهدية كما هو ظاهر السؤال وليس على سبيل الأجرة فلا حرج عليك في ذلك ، قال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إعطاء الجزار أجرته من الأضحية : فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهبة فلا بأس . أهـ
ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية ، قال صاحب الروض المربع وهو أحد كتب الحنابلة : حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية . أهـ
فإذا جاز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية جاز ذلك في العقيقة ، وأما بيعه هو لما أهديته له أنت فلا حرج فيه .
وأما هل ذبح جديين عن ذكر، إن كنت تقصد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة وهو ولد المعز ، فإن العقيقة بالجدي لا تجزئ كما في الفتوى رقم : 36947 ، وأما إن كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة فهو مجزئ ، وأما أيهما أفضل ؟ فإن السنة وردت بأن يعق عن الغلام شاتان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : في الغلام شاتان . رواه النسائي .
واسم الشاة يطلق على الضأن والمعز كما في الفتوى رقم : 53132 .
فنرى أن العقيقة عن الغلام باثنين من المعز مجزأين أفضل من العقيقة عنه بواحد من الضأن لظاهر الحديث ، وإن كان جنس الضأن أفضل كما نص عليه الفقهاء .