منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق   عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:31 pm

رقـم الفتوى : 72363
عنوان الفتوى :إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيقة
تاريخ الفتوى :11 صفر 1427 / 12-03-2006
السؤال





قمت بذبح العقيقة عند الجزار وأخذت اللحم وتركت له الرأس والفروة والأمعاء حيث إنى لن أستخدمها فى العقيقة، وقمت بدفع أجرة الذبح كاملة له، ثم علمت بعد ذلك أن الجزار يبيع هذه الأشياء ويأخذ ثمنها ، فهل تقع هذه العقيقة صحيحة؟ و هل أعيد العقيقة أم ماذا أفعل؟ وهل ذبح جديين عن الذكر أفضل أم ذبح خروف أفضل؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد دفعت شيئا من العقيقة إلى الجزار على سبيل الهبة أو الهدية كما هو ظاهر السؤال وليس على سبيل الأجرة فلا حرج عليك في ذلك ، قال ابن قدامة في المغني عند الكلام على إعطاء الجزار أجرته من الأضحية : فأما إن دفع إليه لفقره أو على سبيل الهبة فلا بأس . أهـ

ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية ، قال صاحب الروض المربع وهو أحد كتب الحنابلة : حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية . أهـ

فإذا جاز إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الهدية جاز ذلك في العقيقة ، وأما بيعه هو لما أهديته له أنت فلا حرج فيه .

وأما هل ذبح جديين عن ذكر، إن كنت تقصد بالجدي مدلوله عند أهل اللغة وهو ولد المعز ، فإن العقيقة بالجدي لا تجزئ كما في الفتوى رقم : 36947 ، وأما إن كنت تقصد ذكر المعز الذي تجاوز السنة فهو مجزئ ، وأما أيهما أفضل ؟ فإن السنة وردت بأن يعق عن الغلام شاتان ، لقوله صلى الله عليه وسلم : في الغلام شاتان . رواه النسائي .

واسم الشاة يطلق على الضأن والمعز كما في الفتوى رقم : 53132 .

فنرى أن العقيقة عن الغلام باثنين من المعز مجزأين أفضل من العقيقة عنه بواحد من الضأن لظاهر الحديث ، وإن كان جنس الضأن أفضل كما نص عليه الفقهاء .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق Email





فتاوى ذات صلة
أحكام العقيقة
لا يستحب أن تؤخر العقيقة عن وقتها
لا تشترط الأيام في العقيقة
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : إعطاء الرأس وغيره للجزار وذبح الجدي في العقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : إعطاء المسلم كل ذي حق حقه
» عنوان الفتوى : أهل الجنة لهم ما يشتهون من أنواع اللحوم وغيره
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية
» عنوان الفتوى : حكم أكل القرد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: