منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ   عنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 5:40 pm

رقـم الفتوى : 72215
عنوان الفتوى :جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤية فقهية
تاريخ الفتوى :05 صفر 1427 / 06-03-2006
السؤال









سمعت من بعض الناس أنه لو قطع شخص يد آخر ظلما وعدوانا وكان للشخص المعتدي ست أصابع في يده، فإن حكم القطع قصاصا يلغى، وعلة ذلك أنك تأخذ حقا فوق الذي لك فما مدى صحة هذا الكلام ؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي المسألة خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى أنه لا قصاص إذا كان للجاني ست أصابع كالشافعية ومن وافقهم، قال الشافعي في الأم : وإذا كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع ، ولو كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع اقتص له منه، وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ، لأنها زيادة في الخلق . وتعليل عدم القود في ذلك هو ما ذكره الأنصاري في أسنى المطالب بقوله: فإن قطع من له يد بها أصبع زائدة يد معتدل فلا تقطع بها ، لأنها فوق حقه ، بل يلتقط الخمس الأصليات وله حكومة الكف . انتهى

وقال المالكية ومن وافقهم للمجني عليه القود من الجاني ولو كانت يده أقل بأصبع أو يد الجاني زائدة بأصبع، قال خليل في مختصره على المذهب المالكي: وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما. قال الخرشي في حاشيته: فلو جنى صاحب خمس أصابع على كف فيه ست أصابع عمدا فالظاهر القصاص وكذا عكسه لأن نقص الأصبع من الكف لا نظر إليه في الكف الجانية أو المجني عليها .

إذن ففي المسألة خلاف ، فمن الفقهاء من قال بالقود إلغاء للنادر، ومنهم من منع القود اعتبارا للنادر وانعدام المماثلة .

والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ Email





فتاوى ذات صلة
يقتص من الرجل الذي قتل زوجته ظلماً وعدوانا
خلاف العلماء في توبة القاتل عمدا والراجح أن له توبة
حكم من قتل أكثر من واحد
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : جناية من له خمس أصابع على من له ست أصابع.. رؤ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية
» عنوان الفتوى : حكم أكل القرد
» عنوان الفتوى : قصة عمر والهرمزان
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: