عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : دفع الزكاة للغارم.. نظرة شرعية الجمعة ديسمبر 28, 2007 6:04 pm
رقـم الفتوى :
71877
عنوان الفتوى :
دفع الزكاة للغارم.. نظرة شرعية
تاريخ الفتوى :
22 محرم 1427 / 21-02-2006
السؤال
أنا حديث توبة وأريد أن أسأل أني في السابق حصلت على مبلغ مالي من شركة اتصال تتبع الدولة عندي وكالة اتصال، مثال هي تمنحني الدقيقة 1.75 وأنا أبيع الدقيقة بربع دينار بخسارة 1.50، والآن يوجد علي ديون أكثر من المبلغ الذي عندي، وأنا في نيتي لا أريد السداد، عندما بدأت العمل في الوكالة، وهل يجوز الزكاة منهن؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح بوجه دقيق ومع هذا نقول لك إنه لا شك في أن من يستدين وهو ينوي أن لا يسدد ديونه عاص لله؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.
والزكاة إنما تدفع للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية، قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن...
وقال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يدفع إليه، واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.
وعليه، فإذا كنت قد تبت من هذا الإثم الشنيع، وتريد الآن أن تقضي ديونك، فلا مانع من إعطائك من الزكاة ما يعينك في قضاء تلك الديون.