عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء الجمعة ديسمبر 28, 2007 6:08 pm
رقـم الفتوى :
71798
عنوان الفتوى :
إضافة شركة الوساطة العمولة إلى سعر الشراء
تاريخ الفتوى :
20 محرم 1427 / 19-02-2006
السؤال
لدي مؤسسة وساطة تجارية وأقوم بالوساطة في مجال الأسماك مقابل عمولة، فهل يجوز لي وضع العمولة على سعر الشراء وأخبر المشتري أن سعر البضاعة مع عمولتي هو كذا مثلاً إذا كانت تكلفة الحاوية هي 13000 دولار من نوع ما أقوم أنا بإخبار الزبون أن تكلفتها مع عمولتي هي 14000 دولار، فهل هذا جائز أم لا بد من أن يحدد لي هو العمولة؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الوساطة التجارية لها حالتان:
الأولى: أن تكون وظيفة المؤسسة هي مجرد السمسرة، ولا علاقة لها بما يحصل من الربح أو الخسارة في البضاعة، ولا ضمان عليها فيما لم تتسبب فيه من التلف ونحوه، ففي هذه الحالة ليس لها الحق إلا في أجرة محددة، ولا يجوز أن تضاف إلى سعر الشراء، لأن ذلك سيؤدي إلى جهلها من الطرف الآخر، وجهل أي من المتعاقدين بقدر الأجرة مفسد للإجارة.
والحالة الثانية: أن تكون وظيفة المؤسسة هي شراء البضائع من أصحابها، وبعد أن تدخل في ضمانها، تبيعها هي إلى زبائنها بالأسعار التي تتفق معهم عليها، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة أن تضيف إلى سعر الشراء ما تريده من الربح، ولكنه في هذه الحالة يسمى ربحا وليس عمولة.
والذي يتبادر من السؤال هو أن وظيفة المؤسسة تدخل في الحالة الأولى، وإذا كان الأمر كذلك فليس لها أن تضيف العمولة إلى سعر الشراء.