منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض   عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 28, 2007 10:48 pm

رقـم الفتوى : 71127
عنوان الفتوى :البيع بشرط القرض
تاريخ الفتوى :23 ذو الحجة 1426 / 23-01-2006
السؤال







لدي أرض سكنية ولدي قرض عقاري من الدولة عليها.

هل يجوز بيع الأرض بسعر أعلى من سعرها مع اشتراط إعطاء المشتري القرض عند استلامه من البنك؟

مثال:

الأرض سعرها 50000

الأرض مع القرض سعرها 10000

الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن البيع بهذه الصورة لا يصح لأن الزيادة على ثمن الأرض قرض مشترط على المشتري والبيع بشرط القرض فاسد عند الجماهير وهو الراجح إن شاء الله، فالمقرر عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد أن البيع بشرط القرض بيع فاسد. قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها ـ أي من الشروط المفسدة للبيع ـ شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق، وليس بملائم للعقد ولا مما جرى التعامل بين الناس. انتهى. ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضا. انتهى.

وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيه. انتهى. ثم قال ممثلا له: كبيع وشرط وسلف. انتهى.

وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أي سلم أو قرض. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع على روايتين: قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور. والثانية البيع فاسد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع كما لو شرط فيه عقدا آخر؛ ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا؛ ولأن البائع إنما رضي بزوال ملك عن المبيع بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي. انتهى.

وصرح ابن حجر الهيتمي من علماء الشافعية في تحفة المحتاج بفساد البيع بشرط القرض، كما أن ثمن الأرض يكون مجهولا لعدم ذكره في العقد منفصلا عن القرض، وجهالة الثمن مفسدة للبيع ويضاف إلى ذلك أنه عقد صفقتين في عقد واحد وهو منهي عنه، ففي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي

قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطي والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.

وقال أيضا: وأما السلف والبيع فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن ويصير الباقي مجهولا.

وقال الخطابي: وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن في حد الجهالة ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستاجره دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة وإنما هو من عقود البر والمكارمة فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض فخرج عن مقتضاه فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة. اهـ.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : البيع بشرط القرض Email




فتاوى ذات صلة
لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعية
حكم بيع أعضاء الإنسان
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : البيع بشرط القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : ظاهره القرض وباطنه البيع
» عنوان الفتوى : حكم إعارة السلم بشرط دهانه
» عنوان الفتوى : حكم إعارة السلم بشرط دهانه
» عنوان الفتوى : اشتراط الزيادة على القرض
» عنوان الفتوى : الصدقة أفضل من القرض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: