منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به   عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 2:06 am

رقـم الفتوى : 69149
عنوان الفتوى :مال الولد ملك خاص به
تاريخ الفتوى :13 شوال 1426 / 15-11-2005
السؤال











الإخوة الكرام في الشبكة الإسلامية جزاكم الله عنا كل خير

أرجو منكم توضيح المسألة التالية:

بعد أن توفيت زوجتي لم تترك إرثا سوى ما يجب لها من مهر مؤجل إضافة إلى مبلغ من المال كنت قد أخذته منها، ولأني كنت معسرا عند وفاتها طلبت من أخيها أن يسأل والديه (الورثة هم والداها وأنا وبنتي الوحيدة وعمرها 4 سنوات) إن كانا يريدان حقهما أو يضعاه عني، فجاءتني إجابة الشاب في اليوم التالي بأن والديه يقولان إنهما سامحاني في الدنيا والآخرة، وبعد فترة بسيطة قابلت والد المرحومة الذي أفادني بأنه ما سامحني ولا يريد نصيبه ونصيب زوجته لأنفسهما إنما يتنازلان عنه لابنتي، وطلب مني أن نذهب إلى البنك لفتح حساب للبنت، لكنني امتنعت عن ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول "أنت ومالك لأبيك" وما داما قد تنازلا عن نصيبهما لابنتي وأنا الولي الشرعي لها فمالها أصبح مالي –هذا من وجهة نظري– فما رأيكم، جزاكم الله كل خير وبماذا تنصحوني؟
الفتوى













الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة بنتهما لصالح ابنتها يعتبر تنازلاً صحيحاً إذا كانا أهلا للتصرف، وبموجب هذا التنازل تملك ابنتك نصيبهما من تركة أمها بالإضافة إلى نصيبها، وليس معنى ذلك أنك أصبحت تملك ما تنازلا عنه أو غير ذلك من ممتلكات البنت، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه -كما قال أهل العلم- أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده بالمعروف ويتصرف فيه عند الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن الولد، وليس معناه أن الوالد يملك كل ما يملكه ولده فملك الولد لممتلكاته يبقى كما هو.

ولذلك فإن الراجح من أقوالهم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لأبيك) ليست للتمليك وإنما هي للإباحة عند الحاجة، ولو بغير إذن الولد -لأن مال الولد موروث عنه بعد وفاته وتجب عليه زكاته... وعلى ذلك فإن مال بنتك يعتبر ملكا خاصا بها، ويجوز لك أن تتصرف فيه وتأكل منه عند الحاجة بناء على الحديث المشار إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24285، 54114، 1569، 12789، 46692.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به Email





فتاوى ذات صلة
القضاء الشرعي يفرض للأولاد النفقة
ما يجب على الزوج تجاه أهل زوجته
يأخذ الوالدان من مال الولد ما يحتاجان إليه دون إضرار به
المزيد




مقالات ذات صلة
التكافل العائلي
رعاية المسنِّين في الإسلام
فضل صلة الأرحام
المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : مال الولد ملك خاص به
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : ثواب الصبر على فقد الولد
» عنوان الفتوى : حكم تسمية الولد باسم مرشد
» عنوان الفتوى : نفي الولد لمجرد العزل.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حج الساحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: