منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه   عنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 12:31 pm

رقـم الفتوى : 67071
عنوان الفتوى :بيع العينة حكمه ومعناه
تاريخ الفتوى :10 شعبان 1426 / 14-09-2005
السؤال







بسم الله الرحمن الرحيم

هل يمكن تعريف بيع العينة مع الحكم على من تعامل به وهو على علم ومعرفة به؟

جزاكم الله الخير، وفي أمان الله حتى نلقاكم.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعينة بكسر العين معناها في اللغة: السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.

وقيل: لهذا البيع عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع)، عينا أي نقداً حاضراً.

ويرى الكمال بن الهمام من الحنفية أنه سمي بيع العينة لأنه من العين المسترجعة، واستحسن الدسوقي من المالكية أن يقال: إنما سميت عينة، لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفت بتعريفات:

- قال في رد المحتار وهو حنفي: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. انتهى

- وعرفها الرافعي من الشافعية: بأن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر. انتهى، وقريب منه تعريف الحنابلة.

- وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد أن يشتريها. انتهى

ويمكن تعريفها ملخصاً بأنها: قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.

وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.

وتئول العملية إلى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع.

وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا.

ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية.

وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى

وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى

واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي:

- ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً.

- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث.

- وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم.

وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.

والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه Email




فتاوى ذات صلة
لا يجوز بيع الذهب والفضة بالنقودالورقية مؤجلا
التأجير المنتهي بالتميلك لا يجوز لاشتماله على محاذير شرعية
حكم بيع أعضاء الإنسان
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : بيع العينة حكمه ومعناه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : التشاؤم.. حكمه.. وسبل علاجه ودفعه
» عنوان الفتوى : نكاح الشغار.. حكمه.. وعلة فساده
» عنوان الفتوى : تحريك الإصبع في التشهد حكمه وحكمته
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : هبة المغصوب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: