عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم قطع شجرالسدر السبت ديسمبر 29, 2007 12:33 pm
رقـم الفتوى :
66928
عنوان الفتوى :
حكم قطع شجرالسدر
تاريخ الفتوى :
07 شعبان 1426 / 11-09-2005
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل هناك محاذير شرعيه من استئصال شجرة السدر (النبق) فبعض المسلمين يجدون مصائب وأمراضا بعد استئصال هذه الشجرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لا نعلم محذوراً شرعياً في استئصال شجرة السدر إن لم تكن في الحرم أو يحصل بقطعها ضرر أوظلم لأحد، والأصل في الأشياء الإباحة، ألا إذا ترتب عليها إضرار بالناس، وقد وردت بعض الأحاديث تفيد النهي عن قطعها في سنن أبي داود ومصنف عبد الرزاق والمعجم للطبراني، وقال الهيثمي أخرجها البيهقي، وقال كلها منقطعة وضعيفة، وقد نقل الملا علي القاري عن العقيلي أنه قال: لا يصح في قطع السدر شيء، وقال أحمد ليس فيه حديث صحيح.
وقد ضعفها ابن القطان وابن الجوزي، وقد خص البيهقي الأحاديث إن صحت بسدر الحرم، ويدل عليه ما في الطبراني: من قطع سدرة من سدر الحرم صوب الله رأسه في النار. وقال الهيثمي رجاله ثقات.
وقد حملها أبو داود على السدرة تكون بالفلاة يستظل بها الناس والبهائم فيقطعها القاطع عبثاً وظلماً بغير حق، وقد أفتى عروة والشافعي وأبو حنيفة والثوري بأنه لا بأس بقطعه، بل نقل صاحب عون المعبود عن عروة الإجماع على جوازه، واستدل عروة بقطع السلف لأعمدة السدر وجعلها في مصاريع الأبواب.
واستدل الشافعي بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم غسل الميت بالماء وورق السدر، وراجع المقاصد الحسنة وكشف الخفاء وعون المعبود ومشكل الآثار للطحاوي، والآداب الشرعية لابن مفلح.