منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب   عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 2:53 pm

رقـم الفتوى : 64712
عنوان الفتوى :حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب
تاريخ الفتوى :09 جمادي الثانية 1426 / 16-07-2005
السؤال







تزوج أبي من امرأة كانت لها ابنة في سن الرضاع، وكبرت هذه البنت وتزوجت وأنجبت بنتا هي الآن في سن الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه الفتاة؟ بارك الله فيكم.
الفتوى











الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه المسألة مبنية على حكم الزواج من بنت زوجة الأب، فلا بد من بيانها أولاً، فنقول وبالله التوفيق:

إن مجرد كون المرأة بنتا لزوجة الأب لا يجعلها محرمة، ولكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا استمر رضاعها بعد زواج أمها، فذهب المالكية إلى أنها بذلك تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وله أي مريد النكاح أن يتزوج بنت امرأة أبيه المخلوقة من رجل غيره حيث لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه وإلا حرمت، لأنها صارت أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه لأن اللبن لهما حيث لم يتحقق انقطاع اللبن من الأول... فتحرم على أولاد المطلق كما تحرم على أولاد من هي في عصمته، وكذا يحل أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها الكائن من رجل غيره بشرط أن يكون انقطع رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فلا، لأنه صار ولدا له وأخاها من الرضاع.

وقال الأبي الأزهري في (الثمر الداني): أما إذا تزوجها وهي ترضعها... في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطاً. ثم ذكر جواز أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ثم قال: هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهوأخو الربيبة من الرضاع.

وذهب الحنفية والشافعية (في القول الأصح عندهم) إلى أن اللبن لزوجها الأول ما لم تلد من زوجها الثاني، فلا تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها إلا إذا رضعت بعد أن تلد أمها لأبيهم.

وأضاف الحنابلة ما إذا زاد لبنها في مدة الحمل، قال في الموسوعة الفقهية: وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء، فقال الحنفية والشافعية في القول الأصح عندهم: إنه للأول ما لم تلد، وقال الحنابلة: إن اللبن لهما، لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني، وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما.

وعلى هذا.. فإن ابنة بنت زوجة الأب لها حكم أمها في الخلاف السابق، فإذا كانت بنت زوجة الأب أختا من الرضاعة، كان الرجل خالاً لابنتها من الرضاعة، وإذا كانت أجنبية عنه كانت ابنتها أيضاً أجنبية عنه، وعلى كل حال فإذا كان رضاع ربيبة أبيك قد استمر بعد زواج أبيك من أمها، فإننا ننصحك بترك الزواج من ابنتها احتياطاً وخروجاً من الخلاف، وابحث عن غيرها فإن النساء كثر.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب Email





فتاوى ذات صلة
متى يباح الزواج بأخت الزوجة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حرام
زوجة الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست محرمة عليك
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : حكم الجمع بين المرأة وبين ابنة ابنة أخيها
» عنوان الفتوى : حكم الاستدانة لإتمام الزواج
» عنوان الفتوى : منارات في الطريق إلى الزواج
» عنوان الفتوى : الزواج لتسوية الإقامة مع نية الطلاق
» عنوان الفتوى : التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: