عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم السبت ديسمبر 29, 2007 11:19 pm
رقـم الفتوى :
63383
عنوان الفتوى :
السمسرة عقد جائز لا لازم
تاريخ الفتوى :
08 جمادي الأولى 1426 / 15-06-2005
السؤال
يكتب على أحد العقارات عبارة (للبيع)، فيعرض من رآه أن هذا العقار للبيع عن طريق هذه اللوحة التي وضعها صاحب مكتب العقار، فيقول أحد من شاهد هذه اللوحة وهو لا يعلم من قبل أن هذا العقار للبيع, ولكن يعرف صاحب هذا العقار، فيتجاهل المكتب الذي وضع اللوحة ويذهب إلى صاحب العقار مباشرة أو يكون هو وسيطاً في بيعها فما الحكم، وهل لصاحب المكتب الذي وضع هذه اللوحة شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رضي صاحب العقار أن يبيع عقاره عن طريق ذلك الشخص الذي يعرفه فإن هذا الشخص يستحق أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن البيع لم يتم عن طريقه، والسمسرة عقد جائز لا لازم بمعنى أن لصاحب العقار فسخ الاتفاق بينه وبين صاحب المكتب في أي وقت، وإذا فسخه بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة فله على صاحب العقار لا السمسار الآخر أجرة المثل، جاء في كشاف القناع : وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي المجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة ..وإن فسخها المجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .
وجاء في أسنى المطالب : فلوفسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا أو يحصل به بعضه .
وعليه فلصاحب المكتب الذي علق اللوحة أجرة مثله على صاحب الأرض لأنه شرع في العمل والفسخ حصل من المالك لا منه.
يكتب على أحد العقارات عبارة (للبيع)، فيعرض من رآه أن هذا العقار للبيع عن طريق هذه اللوحة التي وضعها صاحب مكتب العقار، فيقول أحد من شاهد هذه اللوحة وهو لا يعلم من قبل أن هذا العقار للبيع, ولكن يعرف صاحب هذا العقار، فيتجاهل المكتب الذي وضع اللوحة ويذهب إلى صاحب العقار مباشرة أو يكون هو وسيطاً في بيعها فما الحكم، وهل لصاحب المكتب الذي وضع هذه اللوحة شيء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رضي صاحب العقار أن يبيع عقاره عن طريق ذلك الشخص الذي يعرفه فإن هذا الشخص يستحق أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن البيع لم يتم عن طريقه، والسمسرة عقد جائز لا لازم بمعنى أن لصاحب العقار فسخ الاتفاق بينه وبين صاحب المكتب في أي وقت، وإذا فسخه بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة فله على صاحب العقار لا السمسار الآخر أجرة المثل، جاء في كشاف القناع : وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي المجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة ..وإن فسخها المجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .
وجاء في أسنى المطالب : فلوفسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا أو يحصل به بعضه .
وعليه فلصاحب المكتب الذي علق اللوحة أجرة مثله على صاحب الأرض لأنه شرع في العمل والفسخ حصل من المالك لا منه.