منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم   عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم Icon_minitimeالسبت ديسمبر 29, 2007 11:19 pm

رقـم الفتوى : 63383
عنوان الفتوى :السمسرة عقد جائز لا لازم
تاريخ الفتوى :08 جمادي الأولى 1426 / 15-06-2005
السؤال















يكتب على أحد العقارات عبارة (للبيع)، فيعرض من رآه أن هذا العقار للبيع عن طريق هذه اللوحة التي وضعها صاحب مكتب العقار، فيقول أحد من شاهد هذه اللوحة وهو لا يعلم من قبل أن هذا العقار للبيع, ولكن يعرف صاحب هذا العقار، فيتجاهل المكتب الذي وضع اللوحة ويذهب إلى صاحب العقار مباشرة أو يكون هو وسيطاً في بيعها فما الحكم، وهل لصاحب المكتب الذي وضع هذه اللوحة شيء؟
الفتوى

















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا رضي صاحب العقار أن يبيع عقاره عن طريق ذلك الشخص الذي يعرفه فإن هذا الشخص يستحق أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن البيع لم يتم عن طريقه، والسمسرة عقد جائز لا لازم بمعنى أن لصاحب العقار فسخ الاتفاق بينه وبين صاحب المكتب في أي وقت، وإذا فسخه بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة فله على صاحب العقار لا السمسار الآخر أجرة المثل، جاء في كشاف القناع : وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي المجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة ..وإن فسخها المجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .

وجاء في أسنى المطالب : فلوفسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا أو يحصل به بعضه .

وعليه فلصاحب المكتب الذي علق اللوحة أجرة مثله على صاحب الأرض لأنه شرع في العمل والفسخ حصل من المالك لا منه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم Email




فتاوى ذات صلة
الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
السمسرة جائزة بشروطها
المزيد
مقالات ذات صلة


رقـم الفتوى : 63383
عنوان الفتوى :السمسرة عقد جائز لا لازم
تاريخ الفتوى :08 جمادي الأولى 1426 / 15-06-2005
السؤال















يكتب على أحد العقارات عبارة (للبيع)، فيعرض من رآه أن هذا العقار للبيع عن طريق هذه اللوحة التي وضعها صاحب مكتب العقار، فيقول أحد من شاهد هذه اللوحة وهو لا يعلم من قبل أن هذا العقار للبيع, ولكن يعرف صاحب هذا العقار، فيتجاهل المكتب الذي وضع اللوحة ويذهب إلى صاحب العقار مباشرة أو يكون هو وسيطاً في بيعها فما الحكم، وهل لصاحب المكتب الذي وضع هذه اللوحة شيء؟
الفتوى

















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا رضي صاحب العقار أن يبيع عقاره عن طريق ذلك الشخص الذي يعرفه فإن هذا الشخص يستحق أجرة السمسرة، وليس لصاحب المكتب شيء لأن البيع لم يتم عن طريقه، والسمسرة عقد جائز لا لازم بمعنى أن لصاحب العقار فسخ الاتفاق بينه وبين صاحب المكتب في أي وقت، وإذا فسخه بعد شروع صاحب المكتب في السمسرة فله على صاحب العقار لا السمسار الآخر أجرة المثل، جاء في كشاف القناع : وهي -أي الجعالة- عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما أي المجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود الجائزة ..وإن فسخها المجاعل قبل شروع العامل لم يلزمه شيء وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله .

وجاء في أسنى المطالب : فلوفسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا أو يحصل به بعضه .

وعليه فلصاحب المكتب الذي علق اللوحة أجرة مثله على صاحب الأرض لأنه شرع في العمل والفسخ حصل من المالك لا منه.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم Email




فتاوى ذات صلة
الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها
حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
السمسرة جائزة بشروطها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : السمسرة عقد جائز لا لازم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : بر الأم لازم وإن قادته إلى ارتكاب الحرام
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية
» عنوان الفتوى : حكم أكل القرد
» عنوان الفتوى : قصة عمر والهرمزان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: