عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : مخالفة الأجير بأجر لشرط المستأجر الإثنين ديسمبر 31, 2007 1:15 am
رقـم الفتوى :
61343
عنوان الفتوى :
مخالفة الأجير بأجر لشرط المستأجر
تاريخ الفتوى :
12 ربيع الأول 1426 / 21-04-2005
السؤال
أنا صاحب مكتب للدعاية والإعلان ووكيل إعلاني لبعض الشركات والمؤسسات للنشر في الصحف بحيث أكون مسؤوولا مسؤولية كاملة أمام الطرفين الشركة المعلنة من جهة والصحف الناشرة للإعلان من جهة أخرى حول أي خطأ أو تشويه في هذه الإعلانات. المسالة المطلوب الفتوى فيها: في بعض الأحيان أقوم بنشر إعلان في إحدى الصحف لإحدى الشركات فيظهر الإعلان بصورة مشوهة وباهتة خلاف المطلوب فأقوم أنا بإرسال رسالة إلى الصحيفة المعنية بعدم قبول الإعلان لأنه مشوه ولكن عند محاسبة الشركة المعلنة يعتمد صرف المبلغ للإعلان المشوه فما هو رأي الدين في هذه المسألة ؟ هل أرد المال للصحيفة ؟ أم للشركة المعلنة ؟ في إحدى المرات طلبت من إحدى الصحف نشر إعلان في يوم محدد وكان في الإعلان خطأ مطبوع من قبلي لم أنتبه له أنا والشركة التي طلبت الإعلان مع العلم أنهم قاموا بمراجعته قبل النشر ولم ينتبهوا للخطأ. تم نشر الإعلان في الصحيفة خلاف اليوم المطلوب وعندما ذهبت لمحاسبة الجهة المعلنة عن قيمة هذا الإعلان انتبه أحد المراجعين للخطأ وبالتالي تم رفض الإعلان ولم يقبلوا أن يحاسبوني على قيمته. من جهتي قمت بإرسال رسالة إلى الصحيفة أبلغهم بأنني لن أحاسبهم قيمة الإعلان لأنه نشر في يوم غير اليوم المطلوب. تم التواصل مع الشركة المعلنة والاتفاق على التالي: 1ـ تم إسقاط مبلغ كان عندي لهم عبارة عن دين وذلك كتعويض منهم للخسارة المفروضة .2ـ تم صرف مبلغ 50% من قيمة الإعلان كمساعدة في تغطية قيمة الإعلان المذكور. الخاتمة كما قلت سالفا أنني أرسلت إلى الصحيفة بعدم محاسبتي لهم وبالتالي أصبح المبلغ المقدم من الشركة المعلنة معي فماذا أفعل به ؟ هل أرده للشركة المعلنة ؟ أم للصحيفة؟ وهل يجوز لي أن أوكل أحد الأشخاص الذين يدينون لي بالمال بتسديد هذه المبالغ إلى أصحابها وهل تبرأ ذمتي بمجرد توكيل هذا الشخص؟ بانتظار ردكم .
جزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك المذكور وكالة بأجر، والوكالة بأجر من باب الإجارة، ولو عقدت بلفظ الوكالة فإن العبرة في العقود بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، جاء في التاج والإكليل: .. إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمها جميعاً ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. فإذا تقرر أن الوكالة بأجر إجارة، فإن لها حكم الإجارات جاء في الموسوعة الفقهية: الوكالة بأجر ( بجعل ) حكمها حكم الإجارات. اهـ. وأول أحكام الإجارة أن تكون المنفعة معلومة وكذا الأجرة محدودة معلومة، ولما كانت الشركة تستأجرك على منفعة معلومة وهي الإعلان لها حسب مواصفات متفق عليها من حيث الزمان والمسافة والنوع وغير ذلك، فيجب عليك أن تقوم بهذا العمل حسب الشرط ، فإن وجد في المنفعة (الإعلان) عيب مؤثر بعد نشر الإعلان فإن المستأجر ( الشركة) لا يلزمه الأجرة كاملة لوجود العيب ويحط عنه منها بقدره فينظر كم قيمة الإعلان سليماً وكم قيمته معيباً ويحط عنه بنسبة ذلك من الأجرة. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: فيمن استأجر أجيراً فوجد فيه عيباً بعد انقضاء الكراء. قال: فمن تبين أنه أعشى ولو بعد تمام المسافة التي اكتراه فيها فإنه ينظر لما يؤجر له على أنه سالم من العيب وعلى أنه معيب ويحط نسبة ذلك مما اكتراه به. اهـ. وفي ضوء ما تقدم فإن المبلغ العائد من الصحيفة حق لك ما دمت قد اصطلحت مع الشركة وتم حسم قيمة العيب الموجود من الإعلان من مالك عندها. والله أعلم.