احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
| موضوع: عنوان الفتوى : شهادة المرأة وشهادة الرجل الإثنين ديسمبر 31, 2007 12:56 pm | |
| | رقـم الفتوى : | 56530 | عنوان الفتوى : | شهادة المرأة وشهادة الرجل | تاريخ الفتوى : | 24 شوال 1425 / 07-12-2004 | السؤال |
هل يجوز قبول شهادة امرأة واحدة منفردة في طلاق أو نكاح أو وصية (لمن يجيزون ذلك) إذا كانت عادلة في نفسها ويؤمن عليها من النسيان؟ هناك من يقول ذلك ويقول إن الحكم يجرى مع العلة. والعلة قالت أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وهل قال ابن تيمية بذلك؟ ولا أعلم إذن لماذا لم يقولوا بقطع يد السارق بشهادة رجل عدل و برجم الزاني بشهادة اثنين من الرجال إذا كانوا عدولا . | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلشهادة المرأة أحوال سبق بيانها في الفتوى رقم 3661
وقد اختلف الفقهاء في شهادة المرأة في الأمور التي يطلع عليها الرجال غالبا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: كالنكاح والطلاق وما في معناهما فذهب الجمهور إلى منع شهادتها في ذلك لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق:2} ولحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه البيهقي بإسناد صحيح، ولقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح والطلاق وقيس عليها ما شاركها في المعنى.
وذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص مطلقا أخذا بعموم الآية. لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فلابد من امرأتين في الشهادة
قال السرخسي الحنفي في المبسوط: قد ثبت بالنص أن المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد وبنصف الشاهد لا يثبت شيء انتهى كلامه
وعليه فلا تقبل شهادة امرأة منفردة فى طلاق أو نكاح أو وصية على قول الحنفية الذين يجيزون شهادتها في هذه الأمور
وأما كلام ابن تيمية فقد نقله ابن القيم في الطرق الحكمية قال : قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى {البقرة:282}. فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها، أو تلمسها بيدها، أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل، كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة. انتهى
وكلامه رحمه الله في ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب المستورة. أما في غير ذلك فلا يحتمله كلامه رحمه الله
والله سبحانه وتعالى شرط أربعة شهود في الشهادة على الزنا وشاهدين في الشهادة على السرقة تغليظا على المدعي لأن شهادته يترتب عليها قتل وقطع وعار دائم والله يحب الستر لطفا منه بعباده سبحانه وتعالى
والله أعلم
| المفتـــي: | مركز الفتوى |
| |
|