منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل ا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل ا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل ا   عنوان الفتوى : الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل ا Icon_minitimeالثلاثاء يناير 01, 2008 5:00 am

رقـم الفتوى : 54301
عنوان الفتوى :الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل الخير
تاريخ الفتوى :26 شعبان 1425 / 11-10-2004
السؤال





فتاة ليس لها أب ولا إخوة توفيت بمرض السرطان وقبل الوفاة بيوم تنازلت عن كل أموالها لابنة خالتها لإنفاقها في سبيل الخير، ومع العلم بأنها قبل الوفاة أرضت أعمامها، ما حكم فعلها هذا، إذا كان هذا مخالفاً للشرع ما نصيب أعمامها ووالدتها؟
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتنازل عن الأموال لتنفق في سبيل الخير في مرض الموت يعتبر في حكم الوصية، فلا ينفذ ما زاد على ثلث المال إلا أن يجيزها الورثة، وعليه فإن أجاز الورثة ما فعلته مورثتهم فإنها تنفذ إن كانوا بالغين رشداء أو ينفذ نصيب المجيز منهم إن كان كذلك، وإن لم يجيزوا الوصية كان الثلث منها نافذاً، لأنهم لا يملكون إبطاله والباقي يقسم بين الورثة.

وطريق التقسيم إن انحصر الورثة فيمن ذكر هي على النحو التالي: فبعد إخراج الثلث لابنة الخالة لتنفقه في سبيل الخير تأخذ الأم فرضها وهو ثلث الباقي بعد الوصية، قال الله تعالى:
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11}، والباقي يكون لأعمامها الذكور تعصيباً، روى الشيخان من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الوصية في مرض الموت بإنفاق المال كله في سبل ا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
» عنوان الفتوى : الوصية للقاصر الذي ترث أمه
» عنوان الفتوى : الوصية للكافر.. رؤية شرعية
» عنوان الفتوى : الإضرار في الوصية عقوبته وحكمه
» عنوان الفتوى : حكم الوصية للكنائس ومستشفيات الكلاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: