عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم الثلاثاء يناير 01, 2008 5:02 am
رقـم الفتوى :
54093
عنوان الفتوى :
حكم الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم
تاريخ الفتوى :
18 شعبان 1425 / 03-10-2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم صلاة يوم الجمعة وراء إمام متيمم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام في الجمعة متيمما بسبب مبيح للتيمم ككونه مريضا عاجزاً عن استعمال الماء مثلاً فتصح الصلاة خلفه مع كون الأفضل تقديم إمام متوضئ، ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ومتوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء رافع للحدث بخلاف التيمم فإنه مبيح. انتهى.
وفي الموطأ للإمام مالك: سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. انتهى.
وفي المجموع للنووي: كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم. انتهى.
وعليه فيصح الاقتداء في الجمعة بإمام متيمم إذا كان له عذر مبيح للتيمم كمرض مثلاً، وراجع الفتوى رقم: 28260.