عنوان الفتوى : ما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : ما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا الثلاثاء يناير 01, 2008 3:06 pm
رقـم الفتوى :
53216
عنوان الفتوى :
ما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا
تاريخ الفتوى :
26 رجب 1425 / 11-09-2004
السؤال
علماؤنا الأفاضل: هل يجوز أن أقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وهل هذا حلف بغير الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه البزار.
وقول الإنسان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ليس من الحلف بالله أو بغير الله، بل ليس بيمين، ومن حنث فيه فلا كفارة عليه، ففي منح الجليل عند قول خليل: أو هو يهودي، قال: أو نصراني أو مجوسي أو مرتد.. أو عليه غضب الله ولعنة الله إن فعل كذا أو إن لم يفعله ثم حنث فليس بيمين..
وفي الفتاوى الهندية: ولو قال عليه لعنة الله إن فعل كذا، أو قال عليه عذاب الله، أو قال أماته الله إن فعل كذا لا يكون يميناً، كذا في فتاوى قاضي خان.