عنوان الفتوى : حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبل
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبل الأحد ديسمبر 16, 2007 1:46 pm
رقـم الفتوى :
101432
عنوان الفتوى :
حكم الإجارة على كتابة ما يتضمن الشرك والخزعبلات
تاريخ الفتوى :
09 ذو القعدة 1428 / 19-11-2007
السؤال
سماحة الشيخ، أنا وزميل لي نقوم بكتابة آيات من القرآن الكريم على مرايا لتزيين البيوت ثم نبيعها قصد كسب المال الحلال، قبل أيام تقدم لي شخص مسلم بطلب كتابة النص التالي على مرآة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهامة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليمني إمام العارفين أمان الحق لسان المتكلمين عون الله السخاوي عارف الطيار المعروف بملحان برهان الكرماء غوث الأنام يا صاحب الزمان محمد المهدي يا عيسى وصاحب العنصر يا خضر، لما قرأت النص لم أطمئن لمحتواه، فهل يجوز لي كتابة هذا النص على مرآة والاستفادة من ثمنها؟ جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيراً.
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا يجوز المتاجرة في اللوحات المكتوب فيها أدعية تشتمل على شرك أو بدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحل لك كتابة النص المذكور في السؤال، لما اشتمل عليه من الشرك بالله تعالى في الدعاء، فإن الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة، فصرف هذه العبادة إلى غير الله تعالى شرك ولو كان من صرفت إليه نبياً أو صديقاً أو صالحاً، وإذا كان الداعي لغير الله يعتقد فيه أنه ينفعه فما لا يقدر عليه إلا الله تعالى أو أن له شركاً مع الله في ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والظاهر من العبارة الواردة في السؤال أن الشخص المذكور من هذا النوع من الناس والعياذ بالله.
كما أن النص المذكور اشتمل على كلام باطل ومنكر مثل غوث الأنام وصاحب الزمان ونحو ذلك من تراهات الصوفية وخزعبلاتهم الصادرة عن اعتقادات فاسدة تمنح البشر خصائص الألوهية، وقد نصّ العلماء على المنع من الاستئجار على منفعه محرمة، وكتابة ما فيه شرك وباطل من أظهر صور المنع.
جاء في كشاف القناع: ولا تصح إجارة على تعليم السحر والفحش أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة أو العلوم المحرمة. انتهى.
ونرجو من السائل مراجعة الفتوى رقم: 20315، لمعرفه حكم كتابه الآيات على الألواح والمرايا وحكم بيعها.