عنوان الفتوى : زميلات العمل يعادينها لتدينها والتزامها بحجاب
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : زميلات العمل يعادينها لتدينها والتزامها بحجاب الأحد ديسمبر 16, 2007 1:50 pm
عنوان الفتوى :
زميلات العمل يعادينها لتدينها والتزامها بحجابها
تاريخ الفتوى :
07 ذو القعدة 1428 / 17-11-2007
السؤال
أنا موظفة في إحدى الوزارات، ملتزمة دينيا ومنقبة، وجميع من حولي من الموظفات ليبراليات يعادون المتدينات عداءا بالغا، ويريدون إخراجي من الوظيفة، في البداية كان العداء علنيا على الدين، وعندما تعاطف معي البعض أصبحوا يشوهون صورتي وأخلاقي في نظر الجميع ويفترون علي الأقاويل حتى لا يكون أحد بصفي !
فماذا أصنع معهم ؟ وكيف أتعامل معهم ؟ وهل تنصحوني أن أدخل معهم في مناظرة؟ وما الكتب التي تنصحوني بها؟ وهل ترون ترك الوظيفة أفضل ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يثبتك ويعينك ويوفقك لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
والذي ننصحك به أن تقابلي إساءة هؤلاء الموظفات بالإحسان والحلم وسعة الصدر ودعوتهن إلى الله، ولتكن هذه الآية أمامك وهي قوله تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}.
فمن قابل السيئة بالإحسان يوشك أن يصير العدو له صديقاً، والمبغض له محباً.
وفي المسند والسنن عن أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.
فإن صلح حال هؤلاء الموظفات فالحمد لله، وإن لم يصلح فلا مانع من مواجهتهن وشكواهن لدى المسؤولين ليأخذوا على أيديهن.
وأما مناظرتهن فلا ننصح بها إلا إذا كنت متمكنة من الموضوع الذي سوف تتم فيه المناظرة.
ومن الكتب التي تعينك في هذا الصدد كتاب عودة الحجاب ( ثلاثة أجزاء) للشيخ: محمد بن إسماعيل المقدم، وكتاب حراسة الفضيلة للشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد، وكتاب واقعنا المعاصر: للأستاذ محمد قطب.
وبالنسبة للبقاء في هذه الوظيفة، فإذا توفرت فيها الضوابط الشرعية لعمل المرأة وكنت محتاجة للعمل للنفقة على نفسك أو على من تعولين أو كان العمل نفسه يحتاج فيه المجتمع إلى مثلك فلا حرج في البقاء فيها.
وأما إذا لم تتوفر فيها الضوابط الشرعية وكنت غير مضطرة للبقاء في العمل فلا يجوز لك البقاء فيها.