منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام   عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 1:56 pm

رقـم الفتوى : 101250
عنوان الفتوى :الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام
تاريخ الفتوى :04 ذو القعدة 1428 / 14-11-2007
السؤال





ماهي المبررات التي ارتكز عليها الإسلام في تحريم كنز الأموال؟ وشكرا.
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أحكام الله تعالى لا تحتاج إلى مبررات؛ فهو المالك للكون، ومستحق التصرف فيه.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن الحكمة من تحريم كنز الأموال جلية ظاهرة. فالإسلام قرر أن المال مال الله وأن حائزه ليس إلا وسيطا مستخلفا فيه قال تعالى: آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ [الحديد: 7]. وقال تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ {النور: 33}.

وإذا تقرر هذا المبدأ فإن الخليفة في صرف المال ملزم بالتصرف وفق أمر موكله. وقد فرض الإسلام تعاونا اجتماعيا بأمره الأغنياء أن يؤتوا المال للمحتاجين بشكل حق يؤدى عند حلوله. قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج: 4-25} ، وقال تعالى: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ {البلد:12-16}.

وقد أكد هذا التعاون النبي -صلى الله عليه وسلم- بإقرار الشركة بينهم بقوله: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار"، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وبقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل".

بل إن الإسلام يقرر هذا التعاون من قبل القادرين عليه إلى كل محتاج ومسكين ولو كانت بينهما حزازات وخصومات شخصية، قال تعالى: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. {النور: 22}.

وهدد سبحانه وتعالى من يمتنعون من صرف المال في مصارفه حيث قال جل من قائل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35). {التوبة: 34-35}. وقال تعالى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {آل عمران: 180}.

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى الخير وتحث على فعله.

ولا نحسب أن الحكمة في شيء من هذا تخفى على عاقل.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام Email




فتاوى ذات صلة
عقود المعاوضات ودورها في حل مشاكل المجتمع
أخذ المال عوضا عن الجاه لا يجوز
حكم مزاولة العمل الحلال بدون ترخيص

مقالات ذات صلة
50 نصيحة في آداب البيع والشراء والأسواق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الحكمة من تحريم كنز الأموال في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الحكمة من اختصاص العرب برسالة الإسلام
» عنوان الفتوى : تحريم صنع الرموز الوثنية والشركية
» عنوان الفتوى : خلط الأموال في المضارب بها
» عنوان الفتوى : حكم وضع الأموال المتبرع بها في البنوك الربوية
» عنوان الفتوى : حكم استيفاء الحق من الأموال المخصصة لليتامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: