عنوان الفتوى : كيفية تطهير الكنبة من قيء الطفل الرضيع
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : كيفية تطهير الكنبة من قيء الطفل الرضيع الأحد ديسمبر 16, 2007 2:04 pm
رقـم الفتوى :
101206
عنوان الفتوى :
كيفية تطهير الكنبة من قيء الطفل الرضيع
تاريخ الفتوى :
04 ذو القعدة 1428 / 14-11-2007
السؤال
ابنتي الصغيرة ذات الشهرين(استفرغت) أي قاءت على الكنبة فقمت بمسح الكنبة بقطعة قماش مبللة بالماء ثلاث مرات مكان القيء هل تكون الكنبة طاهرة في هذه الحالة؟ أم ما زالت نجسة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الكنبة المشار إليها من النوع الذي يتشرب النجاسة لم يكف مسح المحل المتنجس بالخرقة، بل لا بد من غسلها بالماء حتى يزول أثر النجاسة.
وأما إذا كانت الكنبة من النوع الصقيل الذي لا يتشرب الماء فالأولى غسلها بالماء أيضاً خروجا من الخلاف لأن العلماء اختلفوا في طهارة الصقيل الصلب بالمسح فمنهم من قال لا يطهر إلا بالغسل، وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة.
قال النووي في المجموع: إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب.
وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يطهر بالمسح وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال المرداوي: .. وعنه يطهر واختاره أبو الخطاب في الا نتصار والشيخ تقي الدين. انتهى.
إلا أن المالكية قالوا لا يجزئ المسح إلا إذا كان الصقيل يتضرر بالغسل، بينما يرى الحنفية أن العلة في جواز مسح الصقيل الصلب هو عدم تخلل النجاسة فيه كما جاء في كتاب العناية لأنه لا تتداخله النجاسة فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل.
ولاشك أن الخروج من الخلاف بغسل الصقيل المتنجس أولى من الاكتفاء بمسحه.
وانظري الفتوى رقم: 9445 عن أقوال الفقهاء في حكم القيء، والفتوى رقم: 14732 حول تطهير النجاسة.