منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا   عنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 3:10 pm

رقـم الفتوى : 99919
عنوان الفتوى :جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
تاريخ الفتوى :22 رمضان 1428 / 04-10-2007
السؤال









الإخوة الأفاضل القائمون على هذا الموقع جزاكم الله عنا كل الخير

بالرجوع للفتوى تحت رقم (12927) الخاصة بصور البيع بالتقسيط, أريد أن أقول إن للشيخ الألباني رأيا في هذا وأرى انه الأصوب والله، وهذا في الصورة الثانية وهي التي أن البائع وهو البنك لا يملك السلعة

إلا بعد أن يأتيه المشتري ويخبره عن السلعة فيقوم البنك بشرائها من البائع الأصلي ثم بيعها بالتقسيط للمشتري لأن البنك لم يكن ليشتري هذه السلعة إلا وهو ضامن مائة بالمائة أنها ستباع للمشتري وهذا كأنه قرض يجر نفعاً, قال الشيخ الألباني في هذا رحمه الله إن هذه المعاملة حيلة شرعية مثلها مثل النكاح الحليل يعني إذا المرأة طُلٍقت من زوجها الأول ثلاثا وأراد الزوج استرجاعها فيأتي بشخص ثان ليتزوجها بنية الطلاق لكي تحل للزوج الأول وفي بيع التقسيط يستدل الألباني أيضا بالحديث "نهى الرسول عن البيعتين في بيعة" وهي ثمن الكاش والثمن بالمؤجل فما رأيكم.

وأسأل الله أن يبين الحق على قلمكم وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى









الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة الثانية تعرف عند الفقهاء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازها مجمع الفقه الإسلامي وعدد من العلماء المعاصرين، وقد ذكرنا ضوابط لهذا الجواز ومنها عدم جواز الإلزام بالوعد بالشراء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 93804.

وبهذه الضوابط فلا يوجد ما يحرم هذه المعاملة شرعا لأنها داخلة في معنى قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة: من الآية275}، وكون البنك لم يملك السلعة إلا بعد طلب الآمر بالشراء ليس هناك ما يمنع منه شرعا.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ما نصه: إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول أي قوله اشتر هذه وأربحك فيها كذا فهو منسوخ من قبل شيئين.

أحدهما: أنه تبايعا قبل أن يملكه البائع. الثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا.

وبهذا يعلم أن ما نسبته للشيخ الألباني إن صحت هذه النسبة فهو مجرد اجتهاد منه خالفه فيه غيره من العلماء، والمرجع في ذلك هو إلى كتاب الله وسنة رسوله، وليس فيهما ما يحرم هذه المعاملة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء:59}

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا Email




فتاوى ذات صلة
لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
شروط المرابحة هي شروط البيع
من شروط صحة البيع انتقال الملكية إلى المشتري
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : جواب شبهة حول إباحة بيع المرابحة للآمر بالشرا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول ما شهده جمع غفير من الصحابة ولم
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول نزول القرآن الكريم
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول أحوال الرجال والنساء في الجنة
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول قوله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل
» عنوان الفتوى : جواب شبهة حول موقف الصحابة من القرآن الكريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: