منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر   عنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:18 pm

رقـم الفتوى : 99486
عنوان الفتوى :حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر
تاريخ الفتوى :19 رمضان 1428 / 01-10-2007
السؤال











قامت إحدى المؤسسات الوقفية بإقامة بناية سكنية عن طريق مساهمات المتبرعين، ولم تف مساهمات المتبرعين بقيمة البناية فقامت المؤسسة بالاقتراض من فائض ريع وقف خيري عام، وفائض عن حاجته لسنوات عديدة، وترغب المؤسسة في إرجاع المال المقترض من فائض ريع الوقف بالطريقة التالية:

1/ حساب تكلفة الشقق التي بنيت من فائض ريع الوقف الخيري.

2/ جعل قيمتها بسعر مضاعف وإعادة عرضها للراغبين في المساهمة بالوقف، وذلك بأن يدفع المساهم المبلغ المضاعف وتكون الشقة وقفاً لعموم الخير باسمه تحت إدارة تلك المؤسسة.

3/ إرجاع المبلغ المضاعف للوقف.

السؤال1/ هل يجوز الاقتراض من الوقف الفائض عن حاجته بهذه الطريقة.

2/ وهل يدخل رد القرض مضاعفاً في القرض الذي جر نفعاً.
الفتوى













خلاصة الفتوى:

الأوقاف تتعاون فيما بينها، وعمل ناظر الوقف في مال الوقف منوط بالمصلحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جواب هذا السؤال من نقطتين:

الأولى: هل يجوز للوقف أن يستقرض من وقف آخر مستغن عن غلته أو عنده فائض من هذه الغلة؟

والجواب أن ذلك جائز، وقد جاء في فتوى للإمام البلقيني أنه سئل عن ناظر تحت يده وقف مستغن من العمارة ووقف يحتاجها ولا متحصل له فهل له أن يستقرض من المستغني للمحتاج؟

فأجاب: له ذلك إن تعين طريقا لعمارة المحتاج إليها، وما وقع من قول بعض المصنفين أنه ليس له ذلك قلنا فيه كلاما ليس هذا محل بسطه، وما ذكرناه هو المعتمد. اهـ

وفي جواب للعيدوسي: يوقف غلات الأحباس (الأوقاف) حتى تدفع للمصرف المعين، ولا يصرف بعضها إلى بعض إلا على سبيل السلف.

وما تقدم من أجوبة العلماء يتجه فيما لو كان الوقف المستغني موقوفا على جهة معينة، أما إن كان وقفا عاما غير محصور فلا مانع من الأخذ منه ولو على غير سبيل الاستقراض.

النقطة الثانية: إذا جاز الاستقراض فإنه لا يحل رد القرض بزيادة لأن ذلك ربا إذا كان مشروطا أصلا، والربا يجري في أموال الوقف كغيره من الأموال، بل لا يجوز ولو لم تكن الزيادة مشروطة لأن قيمة هذه الشقة المباعة أموال وقف ولا يحق لناظر الوقف أن يتصرف في أموال الوقف إلا بما يعود عليه بالمصلحة شأنه كشأن الوصي والقيم في مال اليتيم مع مراعاة شرط الواقف إن كان معتبرا شرعا.

جاء في تيسير الوقوف: وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالحيطة والمصلحة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر Email





فتاوى ذات صلة
نقل الوقف جائز بشروط
لا يجوز الأخذ من مال الوقف إلا بشرط الواقف الذي شرطه في وقفه
يصح وقف البقعة لتكون مسجداً دون سقفها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : حكم الاستقراض من وقف لوقف آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : آثار الفتوى على المفتي والمستفتي والمجتمع
» عنوان الفتوى : حكم جز صوف الأضحية
» عنوان الفتوى : قصة عمر والهرمزان
» عنوان الفتوى : حكم أكل القرد
» عنوان الفتوى : حكم لعن الدنيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: