منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام   عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام Icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2007 4:25 pm

رقـم الفتوى : 99364
عنوان الفتوى :جزاء من يتخوض في المال العام
تاريخ الفتوى :13 رمضان 1428 / 25-09-2007
السؤال







ما حكم رفع ثمن المبيع 300% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا 10% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟
الفتوى











خلاصة الفتوى:

لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام Email





فتاوى ذات صلة
لا تجوز الزيادة على قيمة الفاتورة
لا تكن طرفاً مساعداً في عمل محرم
كتابة رسائل الماجستير للآخرين لا يجوز
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : المضاربة في المال العام وهل يزكى
» عنوان الفتوى : معاملة حائز المال الحرام وصاحب المال المختلط
» عنوان الفتوى : جزاء الممتنعة عن فراش الزوج
» عنوان الفتوى : حكم العمل بالحديث العام
» عنوان الفتوى : العام والمطلق والتخصيص والتقييد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: