عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : جزاء من يتخوض في المال العام الأحد ديسمبر 16, 2007 4:25 pm
رقـم الفتوى :
99364
عنوان الفتوى :
جزاء من يتخوض في المال العام
تاريخ الفتوى :
13 رمضان 1428 / 25-09-2007
السؤال
ما حكم رفع ثمن المبيع 300% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا 10% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.