عنوان الفتوى : نقش الآيات القرآنية على الرخام ونصبها على الق
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : نقش الآيات القرآنية على الرخام ونصبها على الق الأحد ديسمبر 16, 2007 8:03 pm
رقـم الفتوى :
97500
عنوان الفتوى :
نقش الآيات القرآنية على الرخام ونصبها على القبور
تاريخ الفتوى :
19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال
ماهو رأيكم حول شخص يعمل في مجال صقل الرخام والنقش عليه بكتابة الآيات القرآنية وبيعها لتنصب على القبور. هل يجوز ذلك ؟ وهل يعتبر رزقه حلالا أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صرح جماعة من أهل العلم بأنه ينبغي القول بتحريم كتابة ونقش الآيات القرآنية حيث كان ذلك سببا لامتهانها، ومن ذلك نقشها على الرخام إذا كان سيوضع في مكان يصل إليه الضار والأذى، ويتأكد التحريم إذا كان ذلك الرخام سيوضع على القبور، فقد نص بعض الفقهاء على حرمة نقش القرآن الكريم وأسماء الله تعالى على الجدران والحيطان؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان والأذى، كما نص بعضهم على حرمة كتابة شيء من القرآن خصوصا على القبور.
قال عليش المالكي في منح الجليل عند كلامه على الكتابة على القبر: وينبغي حرمة نقش القرآن وأسماء الله تعالى مطلقا لتأديته إلى الامتهان، وكذا نقشها على الحيطان. اهـ
وجاء في حاشية الدسوقي: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه، ومثله نقش القرآن وأسماء الله تعالى على الجدران. وقال الأذرعي الشافعي: والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في ذلك جميع جوانبه أي جوانب القبر لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة... الخ
ومن رأى الحال الذي تؤول إليه الآيات القرآنية المكتوبة على الرخام في المقابر لاسيما مع طول الزمن من تراكم الغبار والأتربة وتعاقب المطر حتى تسود تلك الآيات ويعلوها السواد الممزوج بالخضرة علم أن هذا امتهان لكتاب الله تعالى، وأنه ينبغي صون القرآن عن مثل هذا، لاسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب شيء على القبر؛ كما في سنن ابن ماجه.
ومن يكتب تلك الآيات وينقشها على الرخام ويبيعها حرام عند من يقول بحرمة ذلك الفعل؛ كما ذهب إليه الفقهاء المشار إليهم آنفا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 25107.