عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : الفرق بين الحد والتعزير الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:51 am
رقـم الفتوى :
95693
عنوان الفتوى :
الفرق بين الحد والتعزير
تاريخ الفتوى :
22 ربيع الثاني 1428 / 10-05-2007
السؤال
ما الفرق بين عقوبة الحد والتعزير؟ وأيهما أعلى مرتبة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.