عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:28 pm
رقـم الفتوى :
94999
عنوان الفتوى :
توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :
30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007
السؤال
هل يجوز للمستورق توكيل البائع ليبع له البضاعة بعد أن يكتب العقد ويستلم البضاعة بحجة أنه ليس لديه خبرة أو لأنه لا يعرف التجار وهل يجوز لإحدى المكاتب أن تكون واسطة بين البائع والمستورق للتقريب بينهم لإتمام البيع ثم بعد ذلك يقوم المستورق بترك البضاعة للمكتب ليبعها له لتاجر ثالث وأحيانا يكون المكتب وكيلا للبائع الأول ولكنه لا يبيع عليه بل يبعها لتاجر آخر ويكون المكتب والبائع على علم بأنه يريد الورق لذلك يترك المستورق البضاعة للمكتب ليبعها له علما بأنه لديه مطلق الحرية بأخذ البضاعة ليبعها هو بنفسه لأي شخص وإذا كان هذا لا يجوز فهل عملي في المكتب وكتابة العقد حرام علما أن للمكتب نشاطا آخر لأنه مكتب عقار وخدمات عامة وما مصير راتبي حرام أم حلال لمجرد كتابتي للعقد علما بأني لا أكتب العقد إلا والبضاعة حاضرة وأقوم بتسلمها للمستورق لأنها عبارة عن بطاقات شحن الجوال سوا ولكنه بعد ذلك يتركها ليبعها له المكتب طوعا وباختياره علما بأنه في الحالتين يتم بيع حقيقي وليس على ورق كما يحدث في البنوك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توكيل المستورق للمكتب أو المعرض أو البنك الذي تمت العملية عن طريقه في بيع السلعة أمر جائز بشروط، منها: أن لا يتم ذلك عن طريق الإلزام والاشتراط في عقد التورق ببيع السلعة، أو ترتيب مشتر لها، كما جاء في قرار المجمع: التزام البائع من عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. اهـ. فإذا لم لك يك هناك التزام فلا بأس بتوكيل المكتب ببيع السلعة.
ويشترط أيضا أن لا يكون اتفاق أو تواطؤ برجوع السلعة إلى بائعها الأول. وفي هذا يقول ابن تيمية: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه الآخذ إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه. اهـ
وعليه، فإذا كان عمل الأخ السائل يتم حسب ما يقوم من الشروط والضوابط الشرعية فهو مباح إن شاء الله.