منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي   عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 18, 2007 4:28 pm

رقـم الفتوى : 94999
عنوان الفتوى :توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى :30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007
السؤال







هل يجوز للمستورق توكيل البائع ليبع له البضاعة بعد أن يكتب العقد ويستلم البضاعة بحجة أنه ليس لديه خبرة أو لأنه لا يعرف التجار وهل يجوز لإحدى المكاتب أن تكون واسطة بين البائع والمستورق للتقريب بينهم لإتمام البيع ثم بعد ذلك يقوم المستورق بترك البضاعة للمكتب ليبعها له لتاجر ثالث وأحيانا يكون المكتب وكيلا للبائع الأول ولكنه لا يبيع عليه بل يبعها لتاجر آخر ويكون المكتب والبائع على علم بأنه يريد الورق لذلك يترك المستورق البضاعة للمكتب ليبعها له علما بأنه لديه مطلق الحرية بأخذ البضاعة ليبعها هو بنفسه لأي شخص وإذا كان هذا لا يجوز فهل عملي في المكتب وكتابة العقد حرام علما أن للمكتب نشاطا آخر لأنه مكتب عقار وخدمات عامة وما مصير راتبي حرام أم حلال لمجرد كتابتي للعقد علما بأني لا أكتب العقد إلا والبضاعة حاضرة وأقوم بتسلمها للمستورق لأنها عبارة عن بطاقات شحن الجوال سوا ولكنه بعد ذلك يتركها ليبعها له المكتب طوعا وباختياره علما بأنه في الحالتين يتم بيع حقيقي وليس على ورق كما يحدث في البنوك؟
الفتوى







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن توكيل المستورق للمكتب أو المعرض أو البنك الذي تمت العملية عن طريقه في بيع السلعة أمر جائز بشروط، منها: أن لا يتم ذلك عن طريق الإلزام والاشتراط في عقد التورق ببيع السلعة، أو ترتيب مشتر لها، كما جاء في قرار المجمع: التزام البائع من عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. اهـ. فإذا لم لك يك هناك التزام فلا بأس بتوكيل المكتب ببيع السلعة.

ويشترط أيضا أن لا يكون اتفاق أو تواطؤ برجوع السلعة إلى بائعها الأول. وفي هذا يقول ابن تيمية: وكذلك إذا اتفقا على المعاملات الربوية، ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه الآخذ إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا أيضا من الربا الذي لا ريب فيه. اهـ

وعليه، فإذا كان عمل الأخ السائل يتم حسب ما يقوم من الشروط والضوابط الشرعية فهو مباح إن شاء الله.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي Email





فتاوى ذات صلة
لا بقاء للتوكيل بعد موت الموكل
لا يجوز للوكيل أن يزيد في قيمة الفواتير لكي يأخذ هذه الزيادة
مندوب المشتريات وكيل مؤتمن
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعي
» عنوان الفتوى : حكم شراء السلعة وبيعها للبائع بسعر أزيد
» عنوان الفتوى : حكم توكيل العميل بالشراء في بيع المرابحة
» عنوان الفتوى : حكم توكيل العميل بالشراء في بيع المرابحة
» عنوان الفتوى : الهدية للبائع إذا كان البيع بيع سلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: