منتديات العلياء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العلياء


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمدالحسينى
المدير العام
المدير العام
احمدالحسينى


ذكر
عدد الرسائل : 2072
العمر : 60
البلد : مصر
تاريخ التسجيل : 19/08/2007

عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه Empty
مُساهمةموضوع: عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه   عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه Icon_minitimeالسبت ديسمبر 22, 2007 1:52 am

رقـم الفتوى : 94911
عنوان الفتوى :الأخذ من مال الزوج بغير إذنه
تاريخ الفتوى :28 ربيع الأول 1428 / 16-04-2007
السؤال

















زوجتي ولي منها طفل اكتشفتها تمد يدها إلى جيبي وتسرقني، ولم أفصح لها بذلك، مع العلم لا ينقصها أي شيء، فأفتوني؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى



















الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت توفر لها ما يكفيها بالمعروف فلا يجوز لها أن تأخذ من مالك دون إذنك، وإن فعلت فهي آثمة، وعليها أن ترد إليك ما أخذت من مالك دون علمك وإذنك، سواء قلنا إنه سرقة أو خيانة لاختلاف أهل العلم فيما تأخذه الزوجة من مال زوجها أو يأخذه هو من مالها دون إذنها. فبعضهم يرى أنه من باب السرقة ويجب فيه القطع إن بلغ نصاباً، وبعضهم يرى أنه من باب الخيانة فلا قطع فيه، قال ابن قدامة في المغني ملخصاً القول في ذلك فصل: وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر، فإن كان مما ليس محرزاً عنه، فلا قطع فيه، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان، إحداهما: لا قطع عليه. وهي اختيار أبي بكر، ومذهب أبي حنيفة، لقول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، وإذا لم يقطع عبده سرقة مالها، فهو أولى، ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد. والثانية: يقطع. وهو مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر، وهو ظاهر كلام الخرقي لعموم الآية، ولأنه سرق مالا محرزاً عنه، لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي. وللشافعي كالروايتين. وقول ثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة، لأن لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله، لأن لها النفقة فيه.

ومهما يكن من أمر فلا يجوز لها ذلك إن كنت تؤدي إليها حقها كاملاً غير منقوص، وينبغي نصحها وبيان الأمر لها، وإن كنا ننصح بالتغاضي عن مثل ذلك إذا كان شيئاً خفيفاً حفاظاً على كيان الأسرة.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
اطبع الفتوىعنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه Email





فتاوى ذات صلة
الأولى للمرأة أن تنام في بيت أهلها إذا سافر زوجها
لا ينبغي للرجل أن ينام خارج بيته إلا لعذر شرعي
لا يمنع الرجل امرأته من زيارة أهلها وذوي أرحامها
المزيد
مقالات ذات صلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عنوان الفتوى : الأخذ من مال الزوج بغير إذنه
» عنوان الفتوى : من عمل في مال غيره بغير إذنه حفظا له من الضيا
» عنوان الفتوى : الأخذ من اللحية وحلقها هل يستويان
» عنوان الفتوى : الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص
» عنوان الفتوى : الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العلياء :: المنتديات الاسلاميه :: منتدى الفتاوى والاحكام-
انتقل الى: