عنوان الفتوى : من الأدلة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا
كاتب الموضوع
رسالة
احمدالحسينى المدير العام
عدد الرسائل : 2072 العمر : 60 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 19/08/2007
موضوع: عنوان الفتوى : من الأدلة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا السبت ديسمبر 22, 2007 6:15 pm
رقـم الفتوى :
95265
عنوان الفتوى :
من الأدلة على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا
تاريخ الفتوى :
07 ربيع الثاني 1428 / 25-04-2007
السؤال
وكل قرض جر نفعاً فهو رباً. هذا الحديث ليس له صحة من طريق، فلماذا يستدل به؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أنه صحيح المعنى، والمقصود به النفع المشروط، وقد وردت شواهد بمعناه من أقوال الصحابة، منها ما رواه البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.